(مسألة 342): إذا طلب الماء فلم يجده فتيمم وصلى ثم انكشف وجود الماء، فإن كان موجودا في مكان من شأنه أن يعثر عليه بالطلب إلا أن الطلب لم يكن كافيا وجب عليه الإعادة أو القضاء، وإن كان موجودا في مكان ليس من شأنه أن يعثر عليه، فإن وجده في الوقت فالأحوط وجوبا الإعادة، وإن وجده بعد ذلك صحت صلاته ولم يجب عليه القضاء.
(مسألة 343): إذا لم يكن عنده الماء إلا أنه كان واجدا لثمنه وجب شراؤه إلا أن يجحف به ويضر بحاله بمقتضى وضعه المالي فيتيمم حينئذ. كما أنه إذا أمكنه تحصيله بالاستيهاب ونحوه وجب، إلا أن يستوجب هو أنه بنحو يحرم الوقوع فيه، أو يكون حرجيا، فيتيمم أيضا.
الثاني: خوف العطش من استعمال الماء الذي عنده - وإن لم يبلغ مرتبة التلف - على نفسه ومن يتعلق به ممن من شأنه الاهتمام به حتى دابته وحيواناته.
وأما في غير ذلك فإنما يشرع له التيمم إذا خاف التلف على نفس موجودة يجب حفظها.
(مسألة 344): إذا لم يعتن باحتمال العطش فلم يتيمم بل توضأ أو اغتسل، فإن كان العطش المخوف بالنحو الذي يحرم الوقوع فيه - كما لو خيف منه تلف نفس محترمة - فمع التفاته لذلك يبطل غسله أو وضوؤه، ويجب عليه الإعادة أو القضاء، ومع غفلته عن ذلك يصح منه الغسل أو الوضوء ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وكذا إذا لم يكن العطش المخوف بالنحو الذي يحرم الوقوع فيه.
الثالث: خوف الضرر البدني من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطء شفائه أو نحو ذلك. إلا أن تشرع في حقه الجبيرة فيتعين استعمال الماء معها على ما سبق تفصيله في مباحث الوضوء، ولا يشرع التيمم حينئذ.