يضطر إليه. وأما مشروعية التيمم بدلا عن الأغسال المستحبة فهي لا تخلو عن إشكال، كما تقدم في آخر الكلام في الأغسال المستحبة.
(مسألة 379): من تيمم لغاية جاز له الدخول بتيممه ذلك في جميع الغايات، فمن تيمم لصلاة جاز له الدخول بتيممه ذلك في صلاة أخرى وفي الطواف، وجاز له به مس المصحف والدخول للمسجد وإن كان مسبوقا بالجنابة وغير ذلك.
(مسألة 380): تقدم في المسألة (376) أن التيمم ينتقض بالحدث، وانتقاضه به على نحو انتقاض الوضوء أو الغسل الذي يقع بدلا عنهما. وحينئذ فالمحدث بالأكبر إذا كانت وظيفته التيمم فتيمم ثم أحدث بالأصغر لم تنتقض طهارته من الحدث الأكبر، ولم تترتب عليه أحكامه، بل تنتقض طهارته من الحدث الأصغر وتترتب أحكامه لا غير، فيجب عليه الوضوء مع القدرة عليه، ومع تعذره يتيمم بدلا عنه لا عن الغسل. نعم الأحوط استحبابا مع القدرة على الوضوء الجمع بينه وبين التيمم بدلا عن الغسل، ومع تعذر الوضوء التيمم بدلا عما في ذمته من دون تعيين.
(مسألة 381): سبق في المسألة (376) أن التيمم ينتقض بالقدرة على استعمال الماء. وعليه فلو وجد شخصان متيممان أو أكثر ماء يكفي لشخص واحد، فإن قدر كل منهم على استعماله لعدم تسابقهم إليه بطل تيممهم جميعا.
وإن لم يقدر بعضهم على استعماله، لسبق غيره إليه لم يبطل تيممه وبطل تيمم السابق فقط.