(مسألة 350): الظاهر جواز التيمم بالأرض بعد طبخها كالجص والنورة والأسمنت، وإن كان الأحوط استحبابا عدم التيمم بها مع تيسر غير المطبوخ.
(مسألة 351): يشترط في ما يتيمم به الطهارة، فلا يجوز التيمم بالنجس.
(مسألة 352): لا يجوز التيمم بما يمتزج بغير الأرض بحيث لا يصدق عليه الأرض وحدها، نعم إذا كان الخليط مستهلكا في الأرض فلا بأس بالتيمم به.
(مسألة 353): لا يجوز التيمم بما يملكه الغير من غير إذنه، ولو تيمم به ملتفتا لحرمته بطل تيممه، لعدم تحقق نية التقرب به على ما يتضح مما تقدم في مبحث النية من الوضوء.
نعم لو أكره على المكث في أرض الغير بحبس ونحوه جاز التيمم بها وصح تيممه إذا لم يضر بها ضررا زائدا على ما يقتضيه الحبس. كما يجوز التيمم بمثل حائط الغير من جانب الشارع وبالأرض المكشوفة ونحو ذلك. مما يجوز العبور فيه من دون إذن مالكه.
(مسألة 354): إذا تيمم بأرض الغير بغير إذنه غفلة عن حرمة ذلك صح تيممه.
(مسألة 355): إذا عجز عن التيمم بالأرض فإن أمكنه جمع الغبار من ثيابه وفراشه وغيرهما بحيث يصدق عليه الأرض وجب وتيمم به. وإن لم يمكنه ذلك وجب التيمم بالغبار الموجود في ثوبه أو فراشه أو عرف دابته أو غيرها وإن قل.
نعم لا بد من كونه غبارا أصله من الأرض، أما إذا لم يكن أصله منها كغبار الدقيق وغبار الخشب المجتمع من نجارته فلا يصح التيمم به.
(مسألة 356): إذا كان عنده طين، فإن أمكنه تجفيفه والتيمم به وجب وكان مقدما على التيمم بالغبار، وإن عجز عن تجفيفه فلا يجوز التيمم به إلا مع العجز