وفتح موضع الميت الأول إلا في صورتين:
الأولى: أن يبتني دفن الميت الأول على عدم اختصاصه بالقبر، بل على مجرد جعله فيه مع كونه في معرض دفن غيره معه.
الثانية: أن يخرج الميت الأول من القبر وينقل عنه، أو يتلاشى فيه ويصير ترابا، بحيث يخرج المكان عن كونه قبرا له. نعم لو كان للميت كرامة دينية بحيث يكون قبره رمزا من رموز الدين وشعائره حتى بعد الاندراس أو بعد نقله منه بحيث يكون نبشه ودفن شخص آخر فيه هتكا له وتوهينا للدين حرم.
(مسألة 317): ورد في بعض النصوص النهي عن نقل الميت من بلد موته.
ويحسن متابعتها وإن كانت ضعيفة، لكنه غير واجب، بل يجوز النقل بلا إشكال كما جرت عليه سيرة المسلمين والمؤمنين من الصدر الأول. بل يحسن النقل للبقاع الشريفة كحرم مكة ومشاهد المعصومين عليهم السلام وخصوصا الغري والحائر الحسيني، فقد تضمنت الأخبار أن من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، وأن الدفن في الغري بل في جميع مشاهد المعصومين عليهم السلام مسقط لسؤال منكر ونكير.
(مسألة 318): يحرم نبش قبر الميت على نحو يظهر جسده إذا كان فيه هتك له بظهور رائحته وتغير صورته، بل الأحوط وجوبا عدم نبشه بعد الدفن مطلقا.
نعم يجوز النبش في موارد:
الأول: ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين أو مع وقوعهما على غير الوجه الشرعي، فيجوز نبشه لذلك إذا كان دفنه قريبا بحيث لا يلزم من النبش هتك الميت بظهور رائحته وتغير صورته، أما مع لزوم ذلك فيحرم النبش، ويسقط التغسيل والتكفين. كما أنه لو طال العهد وجف الميت بحيث لا يلزم هتكه لم