(مسألة 345): إذا تيمم ثم تبين عدم الضرر صح تيممه ولم يجب عليه التدارك، إلا أن يتبين ذلك في الوقت فالأحوط وجوبا الإعادة.
(مسألة 346): إذا كان يضره الماء فتوضأ أو اغتسل، فإن كان الضرر بمرتبة يحرم الوقوع فيه، وكان عالما به أو خائفا منه ملتفتا لحرمته بطل وضوؤه أو غسله ووجب عليه إعادة الصلاة الواقعة به أو قضاؤها، وإلا صح وضوؤه أو غسله وصلاته ولم يجب التدارك، سواء كان غافلا عن الضرر أم ملتفتا له، ولم يكن الضرر محرما أم كان محرما وكان غافلا عن حرمته.
الرابع: ما إذا وجب صرف الماء في واجب آخر، كتطهير المسجد أو تطهير البدن أو الثوب للصلاة أو نحو ذلك. نعم إذا غفل عن ذلك وتوضأ بالماء أو اغتسل صح وضوؤه وغسله.
الخامس: ما إذا لزم من استعمال الماء محذور شرعي كالتصرف في أرض الغير أو إنائه من دون إذنه، أو محذور عرفي يصعب تحمله كاعتداء ظالم عليه ونحوه مما يكون تحمله حرجيا. نعم إذا غفل عن ذلك فتوضأ بالماء أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله. أما لو التفت لذلك ولم يعتن به فإن كان المحذور مما يحرم الوقوع فيه شرعا بطل وضوؤه أو غسله، وإن لم يكن كذلك - كما في موارد الحرج - صح وضوؤه أو غسله.
(مسألة 347): ذهب جماعة إلى أن ضيق الوقت عن استعمال الماء مسوغ للتيمم فيجتزأ به في صحة العمل، لكنه غير ثابت. نعم الأحوط استحبابا المبادرة لأداء الصلاة بالتيمم، ثم القضاء إذا تحققت شروطه. ويترتب على ذلك أنه إذا احتمل سعة الوقت لاستعمال الماء وجبت المبادرة لاستعماله برجاء إدراك الصلاة بالطهارة