ومنها: الغسل للاحرام.
ومنها: الغسل لطواف الزيارة، وهو الطواف الواجب في الحج بعد الذبح عند الرجوع من منى. وقيل: باستحبابه لكل طواف وإن لم يكن جزءا من حج أو عمرة. لكنه لا يخلو عن إشكال. فالأولى الاتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.
ومنها: الغسل للوقوف بعرفة في الحج. ووقته بعد الزوال قريبا منه.
ومنها: الغسل للذبح أو النحر في الحج والمتيقن منه استحبابه لمن يباشر ذلك بنفسه، دون من يستنيب فيه.
ومنها: الغسل للحلق في الحج.
وهناك أغسال أخرى وردت مقدمة لأعمال وعبادات لا يسع المقام استقصاءها.
(مسألة 333): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) من هذا القسم من الأغسال الفعلية الغسل للوقوف بالمشعر، لكنه لم يثبت بوجه معتبر. وأما الغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فقد تضمنته النصوص في زيارات خاصة كثيرة يضيق المقام عن استقصائها وتحقيق حالها، ولا مجال لاستفادة استحباب الغسل لكل زيارة منها، فالأولى الاتيان بالغسل في جميع الموارد المذكورة برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.
(مسألة 334): يجزئ في الأغسال المكانية وفي القسم الأول من الأغسال الفعلية غسل اليوم لما يؤتى به في ذلك اليوم، وغسل الليل لما يؤتى به في ذلك الليل، ولا يستمر أثره لما بعد ذلك، فمن اغتسل نهارا لدخول الكعبة أو للاحرام بالحج مثلا فلم يتهيأ له فعلهما حتى دخل الليل لم يجزئه غسله، بل عليه الإعادة.