نسبت له إلا ما تقدم التنبيه على التقييد فيه بوقت خاص منه - كغسل الجمعة - أو لجواز إيقاعه قبل الوقت كأغسال ليالي شهر رمضان.
(مسألة 330): لا تنتقض الأغسال الزمانية بالحدث الأصغر أو الأكبر في أجزاء الزمان الذي نسبت له إلا ما تقدم التنبيه عليه في المسألة (327).
القسم الثاني من الأغسال المستحبة: الأغسال المكانية، وهي التي تشرع مقدمة للكون في مكان خاص، وهي عدة أغسال:
منها: الغسل لدخول مكة أو المدينة. والمتيقن منهما الدخول لأداء فرض أو نفل من حج أو عمرة أو زيارة. وأما في غير ذلك فالمتعين الاتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.
ومنها: الغسل لدخول الكعبة الشريفة.
ومنها: الغسل لدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله.
ومنها: الغسل لدخول أحد الحرمين الشريفين حرم مكة وحرم المدينة.
(مسألة 331): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) من الأغسال المكانية الغسل لدخول المسجد الحرام، والغسل لدخول مشاهد الأئمة عليهم السلام، بل لكن مشهد أو مكان شريف. لكنه لم يثبت بوجه معتبر، فالأولى الاتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.
(مسألة 332): وقت الأغسال المكانية قبل الدخول في الأمكنة المشروعة لها.
عدا غسل دخول حرم مكة، فإن تقديمه على دخوله وإن كان أفضل إلا أنه يستحب لمن لم يفعله أن يأتي به بعد دخوله ولو في مكة نفسها.
القسم الثالث الأغسال الفعلية: وهي على قسمين:
أحدهما: ما يستحب بداعي إيقاع فعل خاص، وهي عدة أغسال: