عن التيمم بالغبار.
(مسألة 357): إذا وجب عليه التيمم بالطين فالأحوط وجوبا في كيفيته أن يضرب بكفه على الطين ثم يفرك إحدى كفيه بالأخرى ليزيل ما علق بهما من الطين ثم يمسح بهما وجهه ويديه على ما يأتي في كيفية التيمم، ولا يمسح بكفيه قبل إزالة ما علق بهما من الطين.
(مسألة 358): إذا عجز عن استعمال الماء وعن التيمم حتى بالطين صار فاقد الطهورين وسقط عنه أداء الصلاة في الوقت. وحينئذ إن كان قادرا في أثناء الوقت على استعمال الماء أو التيمم فلم يفعل غفلة أو تقصيرا ثم عجز عنهما في آخر الوقت وجب عليه قضاء الصلاة مع الطهارة. وهو الأحوط وجوبا فيما إذا كان عاجزا عنهما من أول الوقت إن كان العجز مستندا إليه - قصورا أو تقصيرا -، كما إذا كان عنده ماء فأراقه، أو سار إلى مكان يعجز فيه عن استعمال الماء وعن التيمم.
وأما إذا كان عاجزا عنهما من أول الوقت ولم يستند العجز إليه، بل كان مغلوبا على أمره - كالسجين ونحوه - فلا يجب القضاء عليه. نعم الأحوط استحبابا في جميع الصور الجمع بين أداء الصلاة في الوقت بلا طهارة والقضاء في خارج الوقت مع الطهارة.
(مسألة 359): يكره التيمم بتراب الطريق ونحوه مما يطؤه الناس بأرجلهم.
والأولى التيمم من الأماكن العالية التي هي أبعد عن القذر وملاقاة النجاسة.