ومنها: غسل يوم عرفة ويوم التروية - وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة - من دون فرق بين من يريد الحج وغيره. ووقتهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ومنها: غسل الليلة الأولى من شهر رمضان، والسابعة عشرة منه، وغسل ليالي القدر - وهي الليالي التاسعة عشرة والإحدى والعشرون والثلاث والعشرون منه - وأفضل الثلاث الأخيرة ثم الثانية.
(مسألة 327): يشرع غسل ليالي شهر رمضان في أي جزء من الليل، لكن الأفضل إيقاعه في أول الليل، وأفضل منه إيقاعه قبيل غروب الشمس بقليل.
والأحوط وجوبا حينئذ عدم تخلل الحدث الأكبر أو الأصغر بينه وبين دخول الليل.
(مسألة 328): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) من الأغسال الزمانية غسل يوم الغدير - وهو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة - ويوم المباهلة - وهو اليوم الرابع والعشرون منه - ويوم مولد النبي صلى الله عليه وآله - وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول - ويوم نيروز، وأول رجب ونصفه وآخره، ويوم المبعث - وهو اليوم السابع والعشرون منه - وليلة النصف من شعبان، وأول يوم من شهر رمضان، وجميع ليالي الافراد منه، وجميع ليالي العشر الأواخر منه، خصوصا ليلة الرابع والعشرين، وغسل ثان في آخر الليلة الثالثة والعشرين منه لمن اغتسل أول الليلة المذكورة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله، وغير ذلك. وهي وإن وردت الأخبار في جملة منها، إلا أنها لم تثبت بنحو معتبر فيحسن الاتيان بها برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ بها عن الوضوء.
(مسألة 329): يجوز إيقاع الأغسال الزمانية في أي جزء من أجزاء الزمان الذي