(مسألة 335): تنتقض الأغسال المكانية والقسم الأول من الأغسال الفعلية بالحدث الأصغر - فضلا عن الأكبر - بين الغسل والغاية التي أوقع لها، فمن اغتسل لدخول الكعبة أو لاحرام الحج مثلا ثم أحدث بالأصغر قبل فعلهما لم يجزئه غسله، بل عليه الإعادة.
ثانيهما: ما يستحب بسبب وقوع فعل خاص وهو عدة أغسال:
منها: الغسل لمس الميت بعد إتمام تغسيله.
ومنها: الغسل لمن فرط في صلاة الخسوف إذا احترق قرص القمر كله، فإنه يستحب له أن يغتسل ويقضي الصلاة.
ومنها: الغسل للتوبة من تعمد سماع الغناء وضرب العود. بل يحسن الغسل للتوبة مطلقا برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.
(مسألة 336): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) استحباب الغسل لقتل الوزغ والسعي لرؤية المصلوب وغير ذلك. لكنه لم يثبت بوجه معتبر فالأولى الاتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.
(مسألة 337): لم يثبت عموم مشروعية التيمم بدلا عن الأغسال المستحبة عند تعذرها، بل قد يظهر من بعض النصوص عدمه. إلا في موارد خاصة لا مجال لاستقصائها، فلا ينبغي الاتيان به إلا برجاء المطلوبية وحينئذ لا يجتزأ به عن الوضوء.