أقول ذلك أما وكالة وأما حوالة، وعلى كل تقدير يمكن تعميم محل الخلاف لمطلق المعاوضة ويكون البيع كناية عنها. ولذا نسب فيما عرفت من عبارة التذكرة المنع في هذه المسألة إلى أكثر علمائنا وجماعة من العامة محتجين بالنبوي المانع عن بيع ما لم يقبض واستند الشيخ (رحمه الله) أيضا في المنع إلى الاجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض.
____________________
ونحوه غيره.
وفيه: إن هذه النصوص تدل على عدم مباشرة الشراء من جهة كونه في معرض التهمة، والمطلوب عدم جواز الاستيفاء.
وقد يستدل للجواز: بصحيح ابن شعيب عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه. (1) وفيه: أولا: إن الاستدلال به يتوقف على كون أحمال الرطب عليه بعنوان بيع السلم لا بعنوان آخر، وإلا فهو غير مربوط بالمقام، بل هو داخل تحت عنوان الوفاء المحض.
وفيه: إن هذه النصوص تدل على عدم مباشرة الشراء من جهة كونه في معرض التهمة، والمطلوب عدم جواز الاستيفاء.
وقد يستدل للجواز: بصحيح ابن شعيب عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه. (1) وفيه: أولا: إن الاستدلال به يتوقف على كون أحمال الرطب عليه بعنوان بيع السلم لا بعنوان آخر، وإلا فهو غير مربوط بالمقام، بل هو داخل تحت عنوان الوفاء المحض.