وأصرح من الكل تصريحه في موضع ثالث بجواز الصلح عن المسلم فيه قبل القبض، لأنه عقد مستقل لا يجب مساواته للبيع في أحكامه، وقد صرح جامع المقاصد أيضا في غير موضع باختصاص الحكم بالبيع دون غيره.
وقد تقدم في كلامه أنه لا يجوز بيع السلم قبل قبضه، ولا الاستبدال به، لكن العلامة قد عبر بلفظ الاستبدال في كثير من فروع مسألة البيع قبل القبض، مع أن ما استدل به للمانعين من قصور ولاية المشتري في التصرف لانفساخ العقد بالتلف جار في مطلق التصرف فصلا عن المعاوضة.
وقد صرح الشيخ في المبسوط في باب الحوالة بأنها معاوضة، والمعاوضة على
____________________
وفيه: إن هذا وجه اعتباري استحساني لا يصلح لأن يعتمد عليه في الحكم الشرعي.
ثانيهما: إن ما في ذيل خبر الحلبي أن هذا ليس بمنزلة الطعام أن الطعام يكال (1) يدل عليه فإن المفهوم من التعليل أن كل ما يكال لا يجوز بيعه قبل قبضه.
وفيه: أولا: إنه أخص من المدعى لاختصاصه بالمكيل.
وثانيا: إن المعلل هو بيع ما اشتراه من البر، فالتعليل لا يقتضي إلا أن كل ما اشتراه مما يكال لا يباع قبل قبضه لا أن كل ما يكال لا يجوز بيعه قبل قبضه.
وثالثا: إنه من الجائز أن يكون مورده البيع قبل أن يقبض حصته من الشركاء، بل هو الظاهر منه، فهو أجنبي عن المقام.
{1} الثاني: هل يختص الحكم بالبيع أم يعم مطلق الاستبدال ويكون البيع في النصوص
ثانيهما: إن ما في ذيل خبر الحلبي أن هذا ليس بمنزلة الطعام أن الطعام يكال (1) يدل عليه فإن المفهوم من التعليل أن كل ما يكال لا يجوز بيعه قبل قبضه.
وفيه: أولا: إنه أخص من المدعى لاختصاصه بالمكيل.
وثانيا: إن المعلل هو بيع ما اشتراه من البر، فالتعليل لا يقتضي إلا أن كل ما اشتراه مما يكال لا يباع قبل قبضه لا أن كل ما يكال لا يجوز بيعه قبل قبضه.
وثالثا: إنه من الجائز أن يكون مورده البيع قبل أن يقبض حصته من الشركاء، بل هو الظاهر منه، فهو أجنبي عن المقام.
{1} الثاني: هل يختص الحكم بالبيع أم يعم مطلق الاستبدال ويكون البيع في النصوص