لكن في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال: أرى أن يولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى يقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه.
وفي موثقة عبد الرحمن يكون معه غيره يوفيه ذلك لكن ظاهر الخبرين كراهة مباشرة الشراء من جهة كونه في معرض التهمة، والمطلوب صحة الشراء وعدم جواز الاستيفاء، ثم إن هذا كله، إذا كان الطعام المشترى شخصيا، وأما إذا وكله في شراء الكلي فلا يجري فيه ذلك، لأن تشخيص ما باعه سلما في الطعام الكلي المشتري موقوف على قبضه
____________________
{1} بل هو المتعين في الأخبار المفصلة بين التولية وغيرها المتقدمة {2} ثم نفى البعد عن الشمول للثاني عن سياق مجموع الأخبار أما استظهاره الاختصاص من النصوص فمتين، فإن ظاهرها كون الممنوع عنه احداث البيع على ما اشتراه قبل قبضه، كما أن دعواه تعينه في الأخبار المفصلة متينة، فإن جعل المشتري مصداقا للكلي الثابت في ذمته بالاستسلاف ليس من بيع التولية مع التساوي ولا بيع مرابحة أو مواضعة، مع الاختلاف في القيمة، وأما ما نفى عنه البعد فغير تام لما عرفت من ظهور النصوص.
الثاني صحيح الحلبي (1) المذكور في المتن.
الثاني صحيح الحلبي (1) المذكور في المتن.