لا يصلح له ذلك. وصحيحه الآخر في الفقيه، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن قوم اشتروا بزا، فاشتركوا فيه جميعا، ولم يقتسموا، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، لأن الطعام يكال بناء على أن المراد قبل أن يقبضه من البائع، أما إذا أريد من ذلك عدم قبض حصته من يد الشركاء فلا يدل على ما نحن فيه، لتحقق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون عن الباقي، ورواية معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام):
عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلا أن يوليه بالذي قام عليه وصحيحة منصور في الفقيه قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري مبيعا ليس فيه كيل ولا وزن، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه، قال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن، فإن هو أقبضه كان أبرأ لنفسه
____________________
وكما أفاده العلامة العاملي هذه الأقوال لم ينقلها هكذا أحد بل ادعى الاجماع على بيع ما عدا المكيل والموزون، ومع ذلك الأقوال أكثر من ذلك، وقد اختار العلامة نفسه في التحرير قولا غير ذلك، وهو حرمة بيع الطعام قبل قبضه إلا تولية، فالمهم صرف عنان الكلام إلى ما يستفاد من النصوص، وحق القول في المقام أن نصوص الباب طوائف: أكثرها مذكورة في المتن الأولى: ما دل على المنع عن بيع ما لم يقبض مطلقا، كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق (عليه السلام) في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال: لا يصلح له ذلك. (1) ومثله خبر البصري (2) وأبي صالح (3) مع زيادة لاتبعه حتى تكيله، وصحيح الحلبي الآخر (4)