واستدل عليه في التذكرة بقول الصادق (عليه السلام) {1} وقد سئل عن الرجل باع طعاما بدراهم إلى أجل، فلما بلغ الأجل تقاضاه، فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال لا بأس إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء. ويمكن أن يقال إن المطلوب جعل الثمن مبيعا في العقد الثاني لا ثمنا أيضا، كما هو ظاهر الرواية مع اختصاصها بالبيع ممن هو عليه، فلا يعم إلا بعدم الفصل لو ثبت وصرح في أواخر باب السلم بالحاق الثمن المعين لمبيع، ويؤيده تعليل المنع في طرف المبيع بقصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلفه فإنه جار في الثمن المعين. {2}
____________________
{1} وقد استدل لعدم اللحوق: بقول الإمام الصادق (عليه السلام) المذكور في المتن (1) ومورده وإن كان هو البيع ممن هو عليه إلا أنه يتم في غيره بعدم الفصل كما أن مورده جعل الثمن ثمنا أيضا، ولكن يتعدى إلى جعله مبيعا.
وفيه: أولا: إن إلغاء خصوصية المورد من الجهتين غير ثابت.
وثانيا: إنه مختص بغير المكيل.
وثالثا: إنه إما ظاهر في المعاوضة غير البيع أو مطلق.
وعلى الأول لا كلام، وعلى الثاني إن كانت نصوص الباب شاملة للثمن تخصصه وإلا فيكفي العمومات للحكم بالصحة، فالأظهر عدم اللحوق لاختصاص النصوص بالمبيع.
وقد استدل للحوق بوجهين:
{2} أحدهما: إن ما ذكروه من التعليل للمنع في المبيع وهو قصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلفه جار في الثمن.
وفيه: أولا: إن إلغاء خصوصية المورد من الجهتين غير ثابت.
وثانيا: إنه مختص بغير المكيل.
وثالثا: إنه إما ظاهر في المعاوضة غير البيع أو مطلق.
وعلى الأول لا كلام، وعلى الثاني إن كانت نصوص الباب شاملة للثمن تخصصه وإلا فيكفي العمومات للحكم بالصحة، فالأظهر عدم اللحوق لاختصاص النصوص بالمبيع.
وقد استدل للحوق بوجهين:
{2} أحدهما: إن ما ذكروه من التعليل للمنع في المبيع وهو قصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلفه جار في الثمن.