ويؤيده أيضا قوله في التذكرة لو كان لزيد طعام على عمرو سلما، ولخالد مثله على زيد، فقال زيد اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه لم يصح لخالد عند أكثر علمائنا، وبه قال الشافعي وأحمد، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري وسيأتي ابتناء هذا الفرع في كلام جماعة على مسألة البيع قبل القبض.
نعم ذكر الشهيد أنه كالبيع قبل القبض، وصرح بابتناء الحكم فيما لو قال للمسلم اشتر لي بهذه الدراهم طعاما واقبضه لنفسك على حكم البيع قبل القبض، وكيف كان، فالمسألة محل اشكال من حيث اضطراب كلماتهم، إلا أن الاقتصار في مخالفة الأصل
____________________
كناية عنه؟ وجهان.
الجمود على ظواهر النصوص يقتضي الاختصاص بالبيع، ولا يثبت هذا الحكم فيما إذا كان النقل بغير البيع لما انتقل إليه أو لما ينتقل عنه، وحمل البيع على إرادة مطلق الاستبدال يحتاج إلى دليل مفقود والغاء الخصوصية مع ما يرى من تفاوت البيع مع غيره حكما وإن اتحدا نتيجة لا وجه له، وبعض الوجوه الاعتبارية مثل قصور ولاية المشتري في التصرف لانفساخ العقد بالتلف وإن كان جاريا في غير البيع إذا كان النقل إليه بالبيع، إلا أنه لا يعتمد عليه في الحكم
الجمود على ظواهر النصوص يقتضي الاختصاص بالبيع، ولا يثبت هذا الحكم فيما إذا كان النقل بغير البيع لما انتقل إليه أو لما ينتقل عنه، وحمل البيع على إرادة مطلق الاستبدال يحتاج إلى دليل مفقود والغاء الخصوصية مع ما يرى من تفاوت البيع مع غيره حكما وإن اتحدا نتيجة لا وجه له، وبعض الوجوه الاعتبارية مثل قصور ولاية المشتري في التصرف لانفساخ العقد بالتلف وإن كان جاريا في غير البيع إذا كان النقل إليه بالبيع، إلا أنه لا يعتمد عليه في الحكم