____________________
من أفراد بيع ما لم يقبض، بل محل الكلام تعيين ما عليه فيما له على غيره بحيث يكون وفاء، وتصوير ذلك أنما هو بقبض ماله على غيره ثم تعيين ما عليه فيه، وإلا فلا يعقل انطباق الكلي المتخصص بكونه في ذمة أحد على ما هو المتخصص بكونه في ذمة الآخر، وعليه فتعيين ذلك أما أن يكون بالتوكيل في القبض، وأما بمجرد الإذن في قبض من له في ذمته الكلي، وأما بحوالة من له عليه على من عليه له.
أما التوكيل: فلا اشكال فيه ولا يكون حينئذ من بيع ما لم يقبض وأما الإذن: فالظاهر كفايته في تعيين ماله على غيره، ولكن يصير سببا لاستقرار المبيع بالسلم على ما لم يقبض.
{1} وأما الحوالة: فإن قلنا بأن ظاهرها بناء على كونها معاوضة كون المحيل مملكا ماله في ذمة غريمه بإزاء ما لغريمه عليه، فماله معوض ومال غريمه عوض، {2} كما أفاده المصنف (رحمه الله) فهي بيع حقيقة بصورة الحوالة
أما التوكيل: فلا اشكال فيه ولا يكون حينئذ من بيع ما لم يقبض وأما الإذن: فالظاهر كفايته في تعيين ماله على غيره، ولكن يصير سببا لاستقرار المبيع بالسلم على ما لم يقبض.
{1} وأما الحوالة: فإن قلنا بأن ظاهرها بناء على كونها معاوضة كون المحيل مملكا ماله في ذمة غريمه بإزاء ما لغريمه عليه، فماله معوض ومال غريمه عوض، {2} كما أفاده المصنف (رحمه الله) فهي بيع حقيقة بصورة الحوالة