واعترضه في المسالك بأن مورد السلم ونظائره من الحقوق الثابتة في الذمة لما كان أمرا كليا كان البيع المتحقق به هو الأمر الكلي، {1} وما يتعين لذلك من الأعيان الشخصية بالحوالة وغيرها ليس هو نفس المبيع، وإن كان الأمر الكلي إنما يتحقق في ضمن الأفراد الخاصة، فإنها ليست عينه ومن ثم لو ظهر المدفوع مستحقا أو معيبا يرجع الحق إلى الذمة والمبيع المعين ليس كذلك. وحينئذ فانصباب العقد على ما قبض كونه حينئذ مبيعا غير واضح. فالقول بالتحريم به عند القائل به في غيره غير متوجه، انتهى.
____________________
وثانيا: إنه ظاهر في التوكيل في الشرط والقبض من قبل البايع، ثم استيفاء الحق منه، وهذا لا اشكال في جوازه.
الثانية: إن ما يشترى لاقرار البيع السابق عليه ربما يكون شخصيا وربما يكون كليا، فإن كان شخصيا فالكلام فيه من وجهين:
أحدهما: ما تقدم من أنه هل يشمل البيع الممنوع عنه قبل القبض لاقرار البيع على ما لم يقبض أم لا، وقد تقدم ما هو الحق عندنا {1} الثاني: فيما أفاده الشهيد الثاني (رحمه الله) الذي يذكره المصنف (رحمه الله) بعنوان الايراد على الشهيد الأول. وحاصله: إن ما يتعين مصداقا للكلي المبيع من الأعيان الشخصية بالحوالة وغيرها ليس هو نفس المبيع، وإن كان الأمر الكلي إنما يتحقق في ضمن الأفراد الخاصة
الثانية: إن ما يشترى لاقرار البيع السابق عليه ربما يكون شخصيا وربما يكون كليا، فإن كان شخصيا فالكلام فيه من وجهين:
أحدهما: ما تقدم من أنه هل يشمل البيع الممنوع عنه قبل القبض لاقرار البيع على ما لم يقبض أم لا، وقد تقدم ما هو الحق عندنا {1} الثاني: فيما أفاده الشهيد الثاني (رحمه الله) الذي يذكره المصنف (رحمه الله) بعنوان الايراد على الشهيد الأول. وحاصله: إن ما يتعين مصداقا للكلي المبيع من الأعيان الشخصية بالحوالة وغيرها ليس هو نفس المبيع، وإن كان الأمر الكلي إنما يتحقق في ضمن الأفراد الخاصة