____________________
فإنها ليست عينه، ولذا لو ظهر المدفوع مستحقا أو معيبا يرجع الحق إلى الذمة، ففي الحقيقة هذا اشكال صغر وي لشمول النصوص لاقرار البيع السابق على ما لم يقبض.
{1} وفيه: إن الكلي يوجد بوجود فرده فإذا انطبق الكلي على فرد يصير ذلك الفرد مبيعا بالحمل الشائع، ويصدق عليه أنه انتقل إلى المشتري بعقد البيع.
وإن كان كليا، فيدخل تحت عنوان المسألة المعنونة في الفقه، وهي: إنه لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر، فإنه يكره أو يحرم على الخلاف. وقد علل ذلك في الشرايع وغيرها: بأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه.
وتنقيح القول فيها: إن محل الكلام ليس بيع ماله على غيره بما هو عليه، فإنه
{1} وفيه: إن الكلي يوجد بوجود فرده فإذا انطبق الكلي على فرد يصير ذلك الفرد مبيعا بالحمل الشائع، ويصدق عليه أنه انتقل إلى المشتري بعقد البيع.
وإن كان كليا، فيدخل تحت عنوان المسألة المعنونة في الفقه، وهي: إنه لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر، فإنه يكره أو يحرم على الخلاف. وقد علل ذلك في الشرايع وغيرها: بأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه.
وتنقيح القول فيها: إن محل الكلام ليس بيع ماله على غيره بما هو عليه، فإنه