وفيه ما لا يخفى فإن الباء هنا ليس للعوض، وظهور الحوالة في كون انشاء التمليك من المحيل لا ينكر، واحتمال كونه متملكا مال غريمه بمال نفسه، كما في المشتري المقدم لقبوله على الايجاب بعيد ويدل على هذا أيضا قولهم إن الحوالة بيع، فإن ظاهره كون المحيل بائعا، ثم إن المفروض في المسألة المذكورة ما لو أذن المحيل المحال في اكتياله لنفسه، بأن يأتي بلفظ الإحالة، كما في عبارة القواعد، أو يقول له اكتل لنفسك، كما في عبارتي المبسوط والشرائع. أما لو وكله في القبض عن الإذن، ثم القبض لنفسه فيكون قابضا مقبضا مبني [فيبني] على جواز تولي طرفي القبض، والأقرب صحته لعدم المانع.
____________________
فتدخل في بيع ما لم يقبض من دون حاجة إلى عنوان اقرار البيع السابق على ما لم يقبض.
وإن قلنا بأنها عبارة عن نقل ما ذمة المحال عليه إلى المحتال عوضا عما في ذمته لا تبديلا فهي تكون نقلا لما لم يقبض، فيدخل تحت العنوان المتقدم في التنبيه السابق، ولا ربط له باقرار البيع السابق، فإنه يملك بهذا النقل لا بالبيع السابق.
وإن قلنا بأنها ايفاء محض فهي لا تصح، فإن ما ذمة المحال عليه كلي لا ناقل له على الفرض، ولا يكون فردا كي ينطبق عليه ما في ذمة المحيل فلا وجه لانصباب عقد السلم على موردها.
وإن قلنا بأنها عبارة عن نقل ما ذمة المحال عليه إلى المحتال عوضا عما في ذمته لا تبديلا فهي تكون نقلا لما لم يقبض، فيدخل تحت العنوان المتقدم في التنبيه السابق، ولا ربط له باقرار البيع السابق، فإنه يملك بهذا النقل لا بالبيع السابق.
وإن قلنا بأنها ايفاء محض فهي لا تصح، فإن ما ذمة المحال عليه كلي لا ناقل له على الفرض، ولا يكون فردا كي ينطبق عليه ما في ذمة المحيل فلا وجه لانصباب عقد السلم على موردها.