الثانية: أن يكون ما عليه قرضا، {1} والظاهر عدم استحقاق المطالبة بالمثل مع اختلاف القيمة، لأنها إنما يستحقها في بلد القرض، فإلزامه بالدفع في غيره إضرار خلافا للمحكي عن المختلف، وقواه جامع المقاصد هنا، لكنه جزم بالمختار في باب القرض، أما مطالبته بقيمة بلد الاستحقاق، فالظاهر هو جوازها وفاقا للفاضلين.
وحكى عن الشيخ والقاضي. وعن غاية المرام نفي الخلاف لما تقدم من أن الحق هو الطعام على أن يسلم في بلد الاستحقاق وقد تعذر بتعذر قيده لا بامتناع ذي الحق، فلا وجه لسقوطه.
غاية الأمر الرجوع إلى قيمته لأجل الاضرار، ولذا لو لم يختلف القيمة، فالظاهر جواز مطالبته بالمثل لعدم التضرر، لكن مقتضى ملاحظة التضرر إناطة الحكم بعدم الضرر على المقترض أو بمصلحته ولو من غير جهة اختلاف القيمة، كما فعله العلامة في القواعد وشارحه جامع المقاصد
____________________
شرط الأداء في بلد المعاملة - الذي هو شرط لكل من المتبايعين على الآخر - قد تعذر تحققه في الخارج بسوء اختيار البائع، فليس له عند مطالبة المشتري منه حقه الامتناع عن الأداء.
وفيه: إن اشتراط التسليم في البلد ينحل إلى شرطين: أحدهما: اشتراط القبض في البلد، ثانيهما: عدم التسليم في غير ذلك، أي عدم ثبوت حق في التسليم في غيره، وسوء الاختيار إنما يسقط حق البائع من ناحية الشرط الأول، ولا وجه لابطاله حقه من ناحية الشرط الثاني، فالأظهر عدم جواز الاجبار كما عن المشهور، لأن الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة.
{1} الثاني: أن يكون ما عليه قرضا لا خلاف في جواز أخذا لقيمة بسعر بلد القرض، فهل يجوز له المطالبة بالمثل في غير بلد القرض مع اختلاف القيمة أم لا؟ جهان
وفيه: إن اشتراط التسليم في البلد ينحل إلى شرطين: أحدهما: اشتراط القبض في البلد، ثانيهما: عدم التسليم في غير ذلك، أي عدم ثبوت حق في التسليم في غيره، وسوء الاختيار إنما يسقط حق البائع من ناحية الشرط الأول، ولا وجه لابطاله حقه من ناحية الشرط الثاني، فالأظهر عدم جواز الاجبار كما عن المشهور، لأن الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة.
{1} الثاني: أن يكون ما عليه قرضا لا خلاف في جواز أخذا لقيمة بسعر بلد القرض، فهل يجوز له المطالبة بالمثل في غير بلد القرض مع اختلاف القيمة أم لا؟ جهان