____________________
كي يكون لازمه ورود العقد على الناقص.
{1} وربما يستدل لجواز الرد بل على أخذ الأرش: بحديث لا ضرر (1) بدعوى أن المبيع إذا تعيب قبل القبض يكون الصبر عليه ضررا على المشتري، فوجوب البيع الذي حدث فيه العيب من جهة الضرر يكون مرفوعا بالحديث، وحيث إنه ربما تكون الحاجة ماسة إلى المعاوضة، فيكون فسخها أيضا ضررا عليه، فله الامساك وأخذ الأرش، فتكون النتيجة هو التخيير بين الأمرين.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن حديث لا ضرر لا يصلح لاثبات الخيار.
وثانيا: إن الصبر على المعيب في نفسه لو كان ضرريا لا يقتضي كون العقد خياريا، والبيع لا يصير ضرريا بذلك، بل هو بالقياس إلى التعيب قبل القبض وبعده على حد سواء.
وبالجملة: بما أن العقد لم يقع على المعيب فلا يكون لزومه ابقاء للضرر وموجبا لاستقرار الضرر على المشتري، ومجرد ارتفاع الضرر بذلك لا يصلح رافعا له.
وثالثا: إن أخذ الأرش مما لا وجه له أصلا، فإن الامساك بلا أرش وإن كان ضررا على المشتري إلا أنه مع الأرش ضرر على البائع، ولا أولوية لأحد الضررين على الآخر فالأظهر عدم جواز الرد لولا الاجماع.
{1} وربما يستدل لجواز الرد بل على أخذ الأرش: بحديث لا ضرر (1) بدعوى أن المبيع إذا تعيب قبل القبض يكون الصبر عليه ضررا على المشتري، فوجوب البيع الذي حدث فيه العيب من جهة الضرر يكون مرفوعا بالحديث، وحيث إنه ربما تكون الحاجة ماسة إلى المعاوضة، فيكون فسخها أيضا ضررا عليه، فله الامساك وأخذ الأرش، فتكون النتيجة هو التخيير بين الأمرين.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن حديث لا ضرر لا يصلح لاثبات الخيار.
وثانيا: إن الصبر على المعيب في نفسه لو كان ضرريا لا يقتضي كون العقد خياريا، والبيع لا يصير ضرريا بذلك، بل هو بالقياس إلى التعيب قبل القبض وبعده على حد سواء.
وبالجملة: بما أن العقد لم يقع على المعيب فلا يكون لزومه ابقاء للضرر وموجبا لاستقرار الضرر على المشتري، ومجرد ارتفاع الضرر بذلك لا يصلح رافعا له.
وثالثا: إن أخذ الأرش مما لا وجه له أصلا، فإن الامساك بلا أرش وإن كان ضررا على المشتري إلا أنه مع الأرش ضرر على البائع، ولا أولوية لأحد الضررين على الآخر فالأظهر عدم جواز الرد لولا الاجماع.