وفي معناها رواية أخرى، خلافا للمحكي عن الشيخين في المقنعة والنهاية والقاضي، والمشهور بين المتأخرين، فالكراهة لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدمة إلى الكراهة، مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي المتقدمة، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام من الرجل، ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله، فأقول له ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال: لا بأس ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الطعام، ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله قال لا بأس بذلك
____________________
وصحيح منصور عنه (عليه السلام) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال (عليه السلام): لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن (1) الثانية: ما دل على الجواز مطلقا، كخبر الكرخي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال (عليه السلام): لا بأس. (2) ونحوه خبر جميل (3)