وقد جعل العلامة بيع غير المقبوض على بائعه مسألة أخرى ذكرها بعد مسألتنا وفروعها، وذكر أن المجوزين في المسألة الأولى: جزموا بالجواز هنا، واختلف المانعون فيها هنا، ومن العجب ما عن التنقيح من الاجماع على جواز بيع السلم على من هو عليه مع اجماع المبسوط على المنع عن بيع السلم قبل القبض، مصرحا بعدم الفرق بين المسلم إليه وغيره، ثم إن صريح التحرير والدروس:
الاجماع على الجواز في غير المكيل والموزون، مع أن المحكي في التذكرة عن بعض علمائنا القول بالتحريم مطلقا، ونسبه في موضع آخر إلى جماعة منا وصريح الشيخ في المبسوط اختيار هذا القول، قال في باب السلم إذا أسلف في شئ، فلا يجوز أن يشرك فيه غيره، ولا أن يوليه لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع ما لم يقبض، وقال من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره إلى أن قال وبيوع الأعيان مثل ذلك أن لم يكن قبض المبيع، فلا يصح الشركة ولا التولية وإن كان قد قبضه صحت الشركة والتولية فيه بلا خلاف.
____________________
على المنع - يدل على الكراهة الخفيفة، على فرض حملها على الكراهة، والاستثناء إنما يدل على عدم ثبوت ما ثبت لغيره له، فإن كان هو المنع فهو المنفي عنه، وإن كان شدة الكراهة فهي.
ثانيهما: ما ذهب إليه أكثر المحققين، وهو: حمل الأخبار المتضمنة للنهي على الكراهة.
وقد ذكروا في وجهه: إن حمل المطلق على المقيد إنما يكون جمعا عرفيا لولا العوارض، وهي في المقام تقتضي أولوية الحمل على الكراهة، وهي أمور:
الأول: إن النصوص المانعة المطلقة حملها على بيع التولية حمل على الفرد النادر لوضوح أن التجار غالبا لا يعجلون بالبيع قبل القبض مع عدم الربح أصلا.
الثاني: إنه لو بنى على التقييد لزم حمل ما تضمن من النصوص جواز بيع الثمرة
ثانيهما: ما ذهب إليه أكثر المحققين، وهو: حمل الأخبار المتضمنة للنهي على الكراهة.
وقد ذكروا في وجهه: إن حمل المطلق على المقيد إنما يكون جمعا عرفيا لولا العوارض، وهي في المقام تقتضي أولوية الحمل على الكراهة، وهي أمور:
الأول: إن النصوص المانعة المطلقة حملها على بيع التولية حمل على الفرد النادر لوضوح أن التجار غالبا لا يعجلون بالبيع قبل القبض مع عدم الربح أصلا.
الثاني: إنه لو بنى على التقييد لزم حمل ما تضمن من النصوص جواز بيع الثمرة