وربما يستدل على الجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم، في جواز بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها، لكن لا يبعد إرادة الثمرة على الشجرة، فيخرج عن المكيل والموزون وربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السلم على من هو عليه، بناء على عدم الفرق بين المسألتين
____________________
الثالثة: ما دل على التفصيل بين بيع التولية وغيره بالجواز في الأول خاصة، كصحيح ابن حازم عنه (عليه السلام): إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه. (1) ونحوه غيره.
وللقوم في الجمع بين هذه النصوص مسلكان:
{1} أحدهما: ما اختاره المصنف (رحمه الله) وجمع من الأساطين، وهو: تقييد الطائفتين الأوليتين بالثالثة لكونها أخص منهما، وهذا جمع عرفي.
{2} والمصنف (رحمه الله) أيده بأن حمل النواهي على الكراهة مع استثناء التولية يقتضي أن لا يكون بيع التولية مكروها مع أنه لا خلاف في كراهته.
ولكن يرد على هذا التأييد: إن ما دل على كراهته - على فرض حمل النواهي
وللقوم في الجمع بين هذه النصوص مسلكان:
{1} أحدهما: ما اختاره المصنف (رحمه الله) وجمع من الأساطين، وهو: تقييد الطائفتين الأوليتين بالثالثة لكونها أخص منهما، وهذا جمع عرفي.
{2} والمصنف (رحمه الله) أيده بأن حمل النواهي على الكراهة مع استثناء التولية يقتضي أن لا يكون بيع التولية مكروها مع أنه لا خلاف في كراهته.
ولكن يرد على هذا التأييد: إن ما دل على كراهته - على فرض حمل النواهي