ثم إنه هل يلحق العوضان في غير البيع من المعاوضات به {1} في هذا الحكم لم أجد أحدا صرح بذلك نفيا أو اثباتا. نعم ذكروا في الإجارة {2} والصداق وعوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض، لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت عنه في كلماتهم، إلا أنه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلمات. قال في مسألة جواز بيع ما انتقل بغير البيع قبل القبض والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة، أو بالتفريط ويسمى ضمان اليد يجوز بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه إلى أن قال: أما ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة، فالوجه جواز بيعه قبل قبضه كما في الصلح والإجارة المعينة لما تقدم، وقال الشافعي لا يصح لتوهم الانفساخ بتلفه كالبيع، انتهى.
وظاهر هذا الكلام كونه مسلما بين الخاصة والعامة.
____________________
وجه توهم الصدق ما اشتهر من صدق البيع على الاشتراء لكونه من الأضداد.
وفيه: إنه لا يصدق ذلك، وليس البيع من الأضداد كما تقدم.
رابعها: كونه على القاعدة من جهة الالتزام الضمني في ضمن البيع تسليم الثمن إلى البائع، فإذا لم يمكنه التسليم بطل العوضية.
وفيه: أنه إن قيد العوضية الاعتبارية ببقاء العوضين بطل البيع، وإلا فلا يوجب اشتراط التسليم إلا الخيار.
فالحق أنه لا دليل على الانفساخ بتلف الثمن.
{1} وبما ذكرناه يظهر الحال في سائر المعاوضات فإن الانفساخ بتلف أحد العوضين فيها لا مدرك له سوى بعض ما تقدم.
{2} نعم في خصوص الإجارة تنفسخ الإجارة بتلف العين فإن المملوك فيها هي المنفعة، ومع عدم العين لا منفعة، فلا شئ حتى يملك.
وفيه: إنه لا يصدق ذلك، وليس البيع من الأضداد كما تقدم.
رابعها: كونه على القاعدة من جهة الالتزام الضمني في ضمن البيع تسليم الثمن إلى البائع، فإذا لم يمكنه التسليم بطل العوضية.
وفيه: أنه إن قيد العوضية الاعتبارية ببقاء العوضين بطل البيع، وإلا فلا يوجب اشتراط التسليم إلا الخيار.
فالحق أنه لا دليل على الانفساخ بتلف الثمن.
{1} وبما ذكرناه يظهر الحال في سائر المعاوضات فإن الانفساخ بتلف أحد العوضين فيها لا مدرك له سوى بعض ما تقدم.
{2} نعم في خصوص الإجارة تنفسخ الإجارة بتلف العين فإن المملوك فيها هي المنفعة، ومع عدم العين لا منفعة، فلا شئ حتى يملك.