منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٥٣١
وإن كانت في يد البائع فكإتلافه، وإن كانت في يد أجنبي فكإتلافه، وإن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع، لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي فكان كالسماوية، انتهى.
ثم إنه هل يلحق العوضان في غير البيع من المعاوضات به {1} في هذا الحكم لم أجد أحدا صرح بذلك نفيا أو اثباتا. نعم ذكروا في الإجارة {2} والصداق وعوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض، لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت عنه في كلماتهم، إلا أنه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلمات. قال في مسألة جواز بيع ما انتقل بغير البيع قبل القبض والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة، أو بالتفريط ويسمى ضمان اليد يجوز بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه إلى أن قال: أما ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة، فالوجه جواز بيعه قبل قبضه كما في الصلح والإجارة المعينة لما تقدم، وقال الشافعي لا يصح لتوهم الانفساخ بتلفه كالبيع، انتهى.
وظاهر هذا الكلام كونه مسلما بين الخاصة والعامة.
____________________
وجه توهم الصدق ما اشتهر من صدق البيع على الاشتراء لكونه من الأضداد.
وفيه: إنه لا يصدق ذلك، وليس البيع من الأضداد كما تقدم.
رابعها: كونه على القاعدة من جهة الالتزام الضمني في ضمن البيع تسليم الثمن إلى البائع، فإذا لم يمكنه التسليم بطل العوضية.
وفيه: أنه إن قيد العوضية الاعتبارية ببقاء العوضين بطل البيع، وإلا فلا يوجب اشتراط التسليم إلا الخيار.
فالحق أنه لا دليل على الانفساخ بتلف الثمن.
{1} وبما ذكرناه يظهر الحال في سائر المعاوضات فإن الانفساخ بتلف أحد العوضين فيها لا مدرك له سوى بعض ما تقدم.
{2} نعم في خصوص الإجارة تنفسخ الإجارة بتلف العين فإن المملوك فيها هي المنفعة، ومع عدم العين لا منفعة، فلا شئ حتى يملك.
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حول خيار التأخير 5
2 شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع 10
3 اعتبار عدم قبض مجموع الثمن 14(ش)
4 الشرط الثالث 17(ش)
5 اعتبار كون المبيع عينا أو شبهه 18(ش)
6 ما قيل باعتباره في خيار التأخير 22(ش)
7 سقوط خيار التأخير بالاسقاط 29
8 بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة 32
9 اخذ الثمن من المشتري 34
10 حول مطالبة الثمن 35(ش)
11 فورية خيار التأخير وعدمها 36(ش)
12 تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع 37
13 شراء ما يفسد من يومه 40(ش)
14 خيار الرؤية 46
15 مورد خيار الرؤية 50(ش)
16 الخيار بين الرد والامساك مجانا 55(ش)
17 خيار الرؤية فوري 59(ش)
18 مسقطات خيار الرؤية 60(ش)
19 اشتراط سقوطه 62(ش)
20 حكم بذل التفاوت وابدال العين 67(ش)
21 ثبوت خيار الرؤية في كل عقد 72(ش)
22 اختلاف المتبايعين 73
23 حكم نسج بعض الثوب 75(ش)
24 اطلاق العقد يقتضي الصحة 78(ش)
25 التخيير بين الرد واخذ الأرش 81(ش)
26 ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار لا مثبت له 85(ش)
27 مسقطات الرد - الاسقاط 88(ش)
28 التصرف مسقط 88(ش)
29 تلف العين مسقط لهذا الخيار 96(ش)
30 حدوث عيب عند المشتري 98(ش)
31 حدوث العيب بعد القبض 99(ش)
32 العيب الحادث بعد القبض والخيار 102(ش)
33 تبعض الصفقة لا يمنع من الرد 108(ش)
34 حكم ما إذا كان المشتري متعددا 113(ش)
35 حكم ما إذا كان البائع متعددا 117(ش)
36 مسقطات الأرش خاصة 118(ش)
37 ما يسقط الرد والأرش 122(ش)
38 التبرئ عن العيوب 125(ش)
39 ما قيل بكون مسقطا للرد والأرش 130(ش)
40 التصرف بعد العلم بالعيب 133(ش)
41 التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 135(ش)
42 لو ثبت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه 138(ش)
43 تأخير الأخذ بمقتضى الخيار 143(ش)
44 وجوب الاعلام بالعيب 144(ش)
45 لو اختلفا في تعيب المبيع 147(ش)
46 اختلاف الموكل والمشتري 154(ش)
47 اختلاف المتبايعين في كون المردود سلعة البائع 157(ش)
48 الاختلاف في المسقط 160(ش)
49 اختلاف المتبايعين في البراءة 163(ش)
50 اختلاف المتبايعين في الفسخ 167(ش)
51 بيان حقيقة العيب 171(ش)
52 بعض افراد العيب 181(ش)
53 الأرش - ضمانه خارج عن الضمانين 195(ش)
54 الملحوظ هو التفاوت بالنسبة 197(ش)
55 هذا الضمان انما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه 201(ش)
56 يعتبر كون الأرش من النقدين 204(ش)
57 الأرش المستوعب لتمام القيمة 206(ش)
58 التقويم 211(ش)
59 تعارض المقومين 213(ش)
60 طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين 219(ش)
61 القول في الشروط 226(ش)
62 حقيقة الشرط 227(ش)
63 اعتبار دخول الشرط تحت القدرة 233(ش)
64 اعتبار كون الشرط سائغا 240(ش)
65 اعتبار أن يكون فيه غرض عقلائي 241(ش)
66 اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة 243(ش)
67 الشرط المنافي لمقتضى العقد 267(ش)
68 الشرط المجهول 275(ش)
69 يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال 279(ش)
70 يعتبر ذكر الشرط في متن العقد 281(ش)
71 يعتبر التنجيز في الشرط 285(ش)
72 حكم الشرط الصحيح 287(ش)
73 حكم شرط الوصف 287(ش)
74 حكم شرط النتيجة 290(ش)
75 وجوب الوفاء بالشرط 293(ش)
76 في جواز الاجبار وعدمه 298(ش)
77 ثبوت الخيار مع عدم تعذر الاجبار 302(ش)
78 حكم تعذر الشرط 306(ش)
79 التلف لا يمنع عن الفسخ 310(ش)
80 حول التصرف المخرج 315
81 اسقاط حق الشرط 316(ش)
82 لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف 319(ش)
83 حكم الشرط الفاسد 328(ش)
84 الشرط الفاسد يوجب الخيار 344(ش)
85 لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد 346
86 ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 347(ش)
87 انتقال حق الخيار إلى الوارث 352(ش)
88 ارث الخيار ليس تابعا لارث المال 355(ش)
89 كيفية استحقاق الورثة للخيار 364(ش)
90 لو اجتمع الورثة على الفسخ 374(ش)
91 لو جعل الخيار لأجنبي 378(ش)
92 الفسخ الفعلي 380(ش)
93 الفعل كاشف 385(ش)
94 لو اشترى عبدا بجارية 392(ش)
95 حكم تصرفات غير ذي الخيار جواز أو منعا 395(ش)
96 يجوز تصرف غير ذي الخيار تكليفا 398(ش)
97 يجوز تصرف من عليه الخيار وضعا 403(ش)
98 العقد الثاني لا ينفسخ بحل الأول 405(ش)
99 التصرف الذي يكون في معرض التفويت 408(ش)
100 إجارة العين في زمان الخيار 409(ش)
101 التصرف باذن ذي الخيار 412(ش)
102 المبيع يملك بالعقد 415(ش)
103 المبيع في ضمان من ليس له الخيار 428(ش)
104 يختص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط 430(ش)
105 اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي 434(ش)
106 المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة 436(ش)
107 حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار 441(ش)
108 حكم تسليم العوضين في زمان الخيار 444(ش)
109 بقاء الخيار مع تلف العين 445(ش)
110 كون العين مضمونة بعد الفسخ 449(ش)
111 النقد والنسيئة 450(ش)
112 اطلاق العقد يقتضي النقد 450(ش)
113 اشتراط تأجيل الثمن 454(ش)
114 البيع بثمنين حالا ومؤجلا 458(ش)
115 القبول والاسقاط قبل حلول الأجل 465(ش)
116 لو دفع الثمن عند حلول الأجل 469(ش)
117 لا يجوز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه 476(ش)
118 بيع العين الشخصية من بايعها 480(ش)
119 القول في القبض 491
120 حول القبض في المكيل والموزون 500
121 القول في وجوب القبض 504(ش)
122 الفروع المتفرعة على وجوب التسليم 505(ش)
123 لزوم التفريغ 510(ش)
124 حكم ما لو كانت الأرض مشغولة بالزرع 513(ش)
125 لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء 515(ش)
126 لو امتنع البائع عن التسليم 516(ش)
127 انتقال الضمان إلى القابض 518(ش)
128 انتقال الضمان بالاتلاف 525(ش)
129 تلف الثمن كتلف المثمن 529(ش)
130 تلف بعض المبيع قبل قبضه 532(ش)
131 حكم بيع ما لم يقبض 536(ش)
132 الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع 542(ش)
133 اقرار البيع على ما لم يقبض 546(ش)
134 حول ما لو كان له طعام على غيره 555
135 مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته 555(ش)