ويؤيده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع وعن بيعين في بيع بناء على تفسيرهما بذلك. وعن الإسكافي، كما عن الغنية أنه روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لا يحل صفقتان في واحدة، قال وذلك بأن يقول إن كان بالنقد فبكذا، وإن كان بالنسيئة فبكذا، هذا إلا أن في رواية محمد بن قيس المعتبرة أنه قال أمير المؤمنين (عليهما السلام) من باع سلعة وقال ثمنها كذا وكذا يدا بيد. وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتهما واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة.
وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا، وبالنسية كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين
____________________
ولازم الثاني عدم استحقاق المشتري اسقاط البائع حق المطالبة.
فتحصل: إن مقتضى القاعدة عدم جواز التأخير في هذه الصورة، ولكن لو أخر لا يستحق أزيد من الأقل.
وأما المقام الثاني: فنصوص الباب متعددة، منها: ما ورد من النهي عن شرطين في بيع وعن بيعين في بيع (1)، فإنهما قد فسرا بذلك، ولكن ذلك مجمل لا يمكن الاستناد إليه في حكم وهو واضح.
ومنها: النبوي أنه (صلى الله عليه وآله) قال: لا يحل صفقتان في واحدة. (2) قال السيد ابن زهرة بعد نقله: وذلك بأن يقول إن كان بالنقد فبكذا، وإن كان بالنسيئة فبكذا، وهو ضعيف السند للارسال.
ومنها: خبر (3) محمد بن قيس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - بسند معتبر المذكور في المتن ومنها خبر (4) السكوني عن الإمام علي (عليه السلام) المذكور في المتن.
فتحصل: إن مقتضى القاعدة عدم جواز التأخير في هذه الصورة، ولكن لو أخر لا يستحق أزيد من الأقل.
وأما المقام الثاني: فنصوص الباب متعددة، منها: ما ورد من النهي عن شرطين في بيع وعن بيعين في بيع (1)، فإنهما قد فسرا بذلك، ولكن ذلك مجمل لا يمكن الاستناد إليه في حكم وهو واضح.
ومنها: النبوي أنه (صلى الله عليه وآله) قال: لا يحل صفقتان في واحدة. (2) قال السيد ابن زهرة بعد نقله: وذلك بأن يقول إن كان بالنقد فبكذا، وإن كان بالنسيئة فبكذا، وهو ضعيف السند للارسال.
ومنها: خبر (3) محمد بن قيس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - بسند معتبر المذكور في المتن ومنها خبر (4) السكوني عن الإمام علي (عليه السلام) المذكور في المتن.