منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٤٦٠
ويدل عليه أيضا ما رواه في الكافي أنه (عليه السلام) قال من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
ويؤيده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع وعن بيعين في بيع بناء على تفسيرهما بذلك. وعن الإسكافي، كما عن الغنية أنه روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لا يحل صفقتان في واحدة، قال وذلك بأن يقول إن كان بالنقد فبكذا، وإن كان بالنسيئة فبكذا، هذا إلا أن في رواية محمد بن قيس المعتبرة أنه قال أمير المؤمنين (عليهما السلام) من باع سلعة وقال ثمنها كذا وكذا يدا بيد. وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتهما واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة.
وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا، وبالنسية كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين
____________________
ولازم الثاني عدم استحقاق المشتري اسقاط البائع حق المطالبة.
فتحصل: إن مقتضى القاعدة عدم جواز التأخير في هذه الصورة، ولكن لو أخر لا يستحق أزيد من الأقل.
وأما المقام الثاني: فنصوص الباب متعددة، منها: ما ورد من النهي عن شرطين في بيع وعن بيعين في بيع (1)، فإنهما قد فسرا بذلك، ولكن ذلك مجمل لا يمكن الاستناد إليه في حكم وهو واضح.
ومنها: النبوي أنه (صلى الله عليه وآله) قال: لا يحل صفقتان في واحدة. (2) قال السيد ابن زهرة بعد نقله: وذلك بأن يقول إن كان بالنقد فبكذا، وإن كان بالنسيئة فبكذا، وهو ضعيف السند للارسال.
ومنها: خبر (3) محمد بن قيس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - بسند معتبر المذكور في المتن ومنها خبر (4) السكوني عن الإمام علي (عليه السلام) المذكور في المتن.

(1) الوسائل - باب 2 - من أبواب أحكام العقود حديث 4.
(2) نفس المصدر حديث 1.
(3) نفس المصدر حديث 2.
(4) المستدرك - باب 2 - من أبواب أحكام العقود حديث 2، ورواه في الغنية أيضا.
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست