وعن ظاهر جماعة من الأصحاب العمل بهما، ونسب إلى بعض هؤلاء القول بالبطلان، فالأولى تبعا للمختلف الاقتصار على نقل عبارة كل من هؤلاء من دون اسناد أحد القولين إليهم، {1} قال في المقنعة: لا يجوز البيع بأجلين على التخيير، كقوله هذا المتاع بدرهم نقدا وبدرهمين إلى شهر أو سنة أو بدرهم إلى شهر، وبدرهمين إلى شهرين، فإن ابتاع انسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين. وهذا الكلام يحتمل التحريم مع الصحة، ويحتمل الحمل على ما إذا تلف المبيع، فإن اللازم مع فرض فساد البيع بالأقل الذي بيع به نقدا، لأنه قيمة ذلك الشئ، ومعنى قوله في آخر الأجلين أنه لا يزيد على الأقل وإن تأخر الدفع إلى آخر الأجلين، أو المراد جواز التأخير لرضا البائع بذلك، ويحتمل إرادة الكراهة، كما عن ظاهر السيد (قدس سره) في الناصريات، أن المكروه أن يبيع بثمنين بقليل إن كان الثمن نقدا، وبأكثر إن كان نسية، ويحتمل الحمل على فساد اشتراط زيادة الثمن مع تأخير الأجل، لكن لا يفسد العقد كما سيجئ. وعن الإسكافي أنه بعد ما تقدم عنه من النبوي الظاهر في التحريم قال: ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه لم اختر للمشتري أن يقدم على ذلك، فإن فعل وهلكت السلعة لم يكن للبائع إلا أقل الثمنين، لإجازته البيع، به، وكان للمشتري الخيار في تأخير الثمن لأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن إلا وفى من غير زيادة على الثمن الأقل.
وفي النهاية فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين على التخيير، مثل أن يقول بعتك هذا بدينار أو درهم عاجلا أو إلى شهر أو سنة أو بدينارين أو درهمين إلى شهر أو شهرين أو سنتين، كان البيع باطلا، فإن أمضى البيعان ذلك بينهما كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين انتهى
____________________
وقد عمل بهما جماعة، ونسب إلى بعضهم القول بالبطلان، فكما أفاده المصنف (قدس سره) {1} الأولى تبعا للمختلف الاقتصار على نقل عبارة كل من هؤلاء من دون اسناد أحد القولين إليهم - ثم نعقبه بما يخطر بالبال