____________________
من دون سبب معاملي، إذ البيع متقوم بالقصد المنتفي هنا على الفرض، وهو لا يمكن، فيتعين الحمل المزبور من جهة أنه لا يلزم منه التعبد بأمر غير ممكن غايته كونه خلاف الظاهر.
ثم الخبر لا يكون متعرضا لاستحقاق المشتري التأخير إلى أبعد الأجلين، ويكون ذلك لازما على البائع، بل غاية ما يستفاد منه جواز التأخير.
ومما ذكرناه ظهر الحال في خبر السكوني بل حمله على الصورة المزبورة لا يكون منافيا لما هو الظاهر منه.
{1} قوله ثم إن الثابت منهما على تقدير العمل بهما هي مخالفة القاعدة في موردهما بناء على ما عرفت من أن الخبرين، إنما يتضمنان الحكم بالصحة في مورد يكون الصحة هناك موافقة للقاعدة، لا بد من البناء على الصحة في هذا المورد أيضا، ولعل ما عن الفقهاء من عدم الفرق بين المسألتين، بل عن الرياض أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق، يكون مؤيدا لما ذكرناه من حمل الخبرين على الصورة الثالثة: إذ لو كانا متضمنين للصحة في غيرها، لم يكن وجه للحكم بالصحة في هذه المسألة إلا القياس
ثم الخبر لا يكون متعرضا لاستحقاق المشتري التأخير إلى أبعد الأجلين، ويكون ذلك لازما على البائع، بل غاية ما يستفاد منه جواز التأخير.
ومما ذكرناه ظهر الحال في خبر السكوني بل حمله على الصورة المزبورة لا يكون منافيا لما هو الظاهر منه.
{1} قوله ثم إن الثابت منهما على تقدير العمل بهما هي مخالفة القاعدة في موردهما بناء على ما عرفت من أن الخبرين، إنما يتضمنان الحكم بالصحة في مورد يكون الصحة هناك موافقة للقاعدة، لا بد من البناء على الصحة في هذا المورد أيضا، ولعل ما عن الفقهاء من عدم الفرق بين المسألتين، بل عن الرياض أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق، يكون مؤيدا لما ذكرناه من حمل الخبرين على الصورة الثالثة: إذ لو كانا متضمنين للصحة في غيرها، لم يكن وجه للحكم بالصحة في هذه المسألة إلا القياس