____________________
ثالثها: إن المورد مورد للتمسك بعموم أوفوا بالعقود، لا باستصحاب حكم الخاص.
{1} الثالث: إن الخيار الثابت بحديث لا ضرر لو قلنا به، هل يكون باقيا بعد التلف أم لا ربما يقال بالثاني نظرا إلى أن قاعدة نفي الضرر، إنما تنفي اللزوم وتثبت الجواز، والمتيقن من الجواز الثابت بها حق رد العين، فإذا امتنع ردها لا دليل على جواز فسخ العقد وفيه: إن حديث نفي الضرر ينفي اللزوم، فيثبت بديله وبديل لزوم العقد جوازه وتراد العوضين غير مربوط بحديث نفي الضرر - فالحق هو الأول:
{2} الرابع إذا كان الخيار ثابتا بعنوان الرد والاسترداد فهل يرتفع بالتلف ربما يقال بذلك لعدم امكان الرد معه ولكن يرد عليه أنه يمكن أن يكون المراد هو الرد والاسترداد في الملك لا خارجا وهذا لا يتوقف على بقاء العين بل الظاهر منه ذلك.
الخامس: الخيار الذي، يجعله المتعاقدان، إن علم مقصودهما، فلا كلام، وإن قصد الخيار بما له من المعنى كان باقيا بعد التلف
{1} الثالث: إن الخيار الثابت بحديث لا ضرر لو قلنا به، هل يكون باقيا بعد التلف أم لا ربما يقال بالثاني نظرا إلى أن قاعدة نفي الضرر، إنما تنفي اللزوم وتثبت الجواز، والمتيقن من الجواز الثابت بها حق رد العين، فإذا امتنع ردها لا دليل على جواز فسخ العقد وفيه: إن حديث نفي الضرر ينفي اللزوم، فيثبت بديله وبديل لزوم العقد جوازه وتراد العوضين غير مربوط بحديث نفي الضرر - فالحق هو الأول:
{2} الرابع إذا كان الخيار ثابتا بعنوان الرد والاسترداد فهل يرتفع بالتلف ربما يقال بذلك لعدم امكان الرد معه ولكن يرد عليه أنه يمكن أن يكون المراد هو الرد والاسترداد في الملك لا خارجا وهذا لا يتوقف على بقاء العين بل الظاهر منه ذلك.
الخامس: الخيار الذي، يجعله المتعاقدان، إن علم مقصودهما، فلا كلام، وإن قصد الخيار بما له من المعنى كان باقيا بعد التلف