____________________
فإنه من قبيل البيع بلا ثمن {1} ولا يصح: أن يقال إن الدين حيث يصير معجلا بالموت فأي زمان جعل أجلا ولو كان في نفسه لا يعتبره العقلاء مالا إلا أنه بعد هذا الحكم من الشارع تكون له المالية، وبهذا القيد يكون مالا، فإن هذا الحكم مترتب على الدين المؤجل، فلا بد من ملاحظة الدين قبل هذا الحكم، والمفروض أنه لا دين قبله لعدم المالية له، وفي مقابل هذا القسم ما لو جعل المدة قصيرة جدا، إنما الكلام فيما لو أجل الثمن إلى ما لا يطمئن ببقاء المتعاقدين إلى ذلك الحين، بل يطمئن بعدم البقاء كمائة سنة مثلا، وفي هذا المورد لا اشكال في ذلك من حيث إنه مال، وإلا شكال إنما هو من جهات أخر:
إحداها: لزوم اللغوية، فإنه إذا فرض حلول الأجل شرعا بموت المشتري كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغوا.
وفيه: إن مجرد اللغوية لا يوجب البطلان.
ثانيها: لزوم الغرر من ذلك بعد ملاحظة حكم الشارع بحلول الأجل، فإنه حينئذ لا يدري مدة تأجيل الثمن.
وفيه: إن الموضوع لما نهى عنه (1) هو الغرر العرفي، مع قطع النظر عن الحكم الشرعي، وفي المقام مع قطع النظر عن الحكم الشرعي لا غرر هناك.
ثالثها: إن هذا الشرط مخالف للكتاب إذ الشارع أسقط الأجل بالموت، والاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده، فيكون فاسدا.
وفيه: إن الشرط في نفسه ليس مخالفا للشرع، إذ الشارع حكم تعبدا بحلول
إحداها: لزوم اللغوية، فإنه إذا فرض حلول الأجل شرعا بموت المشتري كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغوا.
وفيه: إن مجرد اللغوية لا يوجب البطلان.
ثانيها: لزوم الغرر من ذلك بعد ملاحظة حكم الشارع بحلول الأجل، فإنه حينئذ لا يدري مدة تأجيل الثمن.
وفيه: إن الموضوع لما نهى عنه (1) هو الغرر العرفي، مع قطع النظر عن الحكم الشرعي، وفي المقام مع قطع النظر عن الحكم الشرعي لا غرر هناك.
ثالثها: إن هذا الشرط مخالف للكتاب إذ الشارع أسقط الأجل بالموت، والاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده، فيكون فاسدا.
وفيه: إن الشرط في نفسه ليس مخالفا للشرع، إذ الشارع حكم تعبدا بحلول