____________________
الثاني: إذا كان الدين حالا أو حل ودفع المديون، هل يجب على الدائن القبول كما عن المشهور، بل في الجواهر: بلا خلاف أجده أيضا، بل في الرياض: الاجماع عليه، أم لا؟
وجهان:
قد استدل للأول: بوجوه:
{1} أحدها: إن في امتناع الدائن اضرارا بالمديون وفيه: إن بقاء المال في ذمته الذي هو أمر اعتباري ليس ضررا عليه، نعم ربما يكون لزوم الأداء بعد ذلك ضررا عليه، فلو كان يرفع ذلك بالحديث لا هذا.
{2} ثانيها: كون الامتناع ظلما على المديون فإنه لا يستحق ابقاء ماله في ذمته بل هو مستحق لتفريغ ذمته، حيث إن الناس مسلطون على أنفسهم، (1) فلا يجوز.
وفيه: إن سلطنة المديون على تفريغ ذمته لا تنكر، إلا أنها لا تقتضي رفع سلطنة الدائن على نفسه التي مقتضاها أن له عدم القبول ما لم يثبت وجوبه الشرعي، وابقاء المال في ذمة المديون ليس إيذاء وظلما، فلو كان فإنما هو رفع للايذاء، ولا دليل على وجوب دفع الأذية عن الغير.
ثالثها: ما في الجواهر، وهو: إن مقتضى آية الوفاء بالعقد (2) ذلك، فإن وجوب
وجهان:
قد استدل للأول: بوجوه:
{1} أحدها: إن في امتناع الدائن اضرارا بالمديون وفيه: إن بقاء المال في ذمته الذي هو أمر اعتباري ليس ضررا عليه، نعم ربما يكون لزوم الأداء بعد ذلك ضررا عليه، فلو كان يرفع ذلك بالحديث لا هذا.
{2} ثانيها: كون الامتناع ظلما على المديون فإنه لا يستحق ابقاء ماله في ذمته بل هو مستحق لتفريغ ذمته، حيث إن الناس مسلطون على أنفسهم، (1) فلا يجوز.
وفيه: إن سلطنة المديون على تفريغ ذمته لا تنكر، إلا أنها لا تقتضي رفع سلطنة الدائن على نفسه التي مقتضاها أن له عدم القبول ما لم يثبت وجوبه الشرعي، وابقاء المال في ذمة المديون ليس إيذاء وظلما، فلو كان فإنما هو رفع للايذاء، ولا دليل على وجوب دفع الأذية عن الغير.
ثالثها: ما في الجواهر، وهو: إن مقتضى آية الوفاء بالعقد (2) ذلك، فإن وجوب