ولا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال، إذ المضبوطية في نفسه غير مجد في مقام يشترط فيه المعرفة، إذ المراد بالأجل الغير القابل للزيادة والنقيصة ما لا يكون قابلا لهما حتى في نظر المتعاقدين لا في الواقع. ولذا أجمعوا على عدم جواز التأجيل إلى موت فلان، مع أنه مضبوط في نفسه وضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدي أيضا، وما ذكر من قياسه على جواز الشراء بعياد بلد مخصوص
____________________
الأجل بالموت بعد صحة هذا الدين، والشرط ليس هو عدم حلول الأجل كي يخالف الكتاب، بل هو تأجيل الثمن إلى مدة معينة، وحكم الشارع بالحلول إنما هو في مرتبة متأخرة عن هذا الشرط، فإنه لو صح الشرط وتحقق الدين ترتب عليه هذا الحكم، فلا يعقل أن يكون منافيا له، ولولا ذلك لما بقي لهذا الحكم موضوع، إذ الدين المؤجل لا بد وأن يكون شرط تأجيله في ضمن عقد من العقود، والمفروض بطلان شرط التأجيل إلى مدة بعد الموت.
{1} وهل المعتبر في تعيين المدة تعيينها في نفسها وإن لم يعرفها المتعاقدان أم لا بد من معرفة المتعاقدين بها؟ وجهان.
{2} بعد ما عرفت من أن وجه بطلان شرط التأجيل إلى مدة مجهولة إنما هو لزوم الغرر، وعرفت سابقا أن الغرر عبارة عما لا يؤمن خطره، تعرف أن المعيار هو المعلومية عند المتعاقدين، ولا تكفي المعلومية عند الناس لو كانت المدة مجهولة عندهما، فإن المعلومية عند الناس كالمعلومية الله تعالى، فكما أن علمه تعالى بذلك لا يوجب رفع الغرر، كذلك علم الناس به.
{1} وهل المعتبر في تعيين المدة تعيينها في نفسها وإن لم يعرفها المتعاقدان أم لا بد من معرفة المتعاقدين بها؟ وجهان.
{2} بعد ما عرفت من أن وجه بطلان شرط التأجيل إلى مدة مجهولة إنما هو لزوم الغرر، وعرفت سابقا أن الغرر عبارة عما لا يؤمن خطره، تعرف أن المعيار هو المعلومية عند المتعاقدين، ولا تكفي المعلومية عند الناس لو كانت المدة مجهولة عندهما، فإن المعلومية عند الناس كالمعلومية الله تعالى، فكما أن علمه تعالى بذلك لا يوجب رفع الغرر، كذلك علم الناس به.