توضيح الضعف أن مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقد، لكن الانشاء لما كان علة لتحقق المنشأ عند تحققه، كان الداعي على الانشاء حصول المنشأ عنده، لكن العلية إنما هي عند العرف، فلا ينافي كونه في الشرع سببا محتاجا إلى تحقق شرائط أخر بعده، كالقبض في السلم والصرف وانقضاء الخيار في محل الكلام. فالعقد مدلوله مجرد التمليك والتملك مجردا عن الزمان، لكنه عرفا علة تامة لمضمونه، وامضاء الشارع له تابع لمقتضى الأدلة، فليس في تأخير الامضاء تخلف أثر العقد عن المقصود المدلول عليه بالعقد، وإنما فيه التخلف عن داعي المتعاقدين ولا ضرر فيه.
____________________
وأن الاستدلال به إنما يكون بتصحيح الإمام (عليه السلام) البيع الثاني بحصول الملك وظاهره حصوله بالاشتراء في المعاملة الأولى لا بالتعريض للبيع الثاني، وليس الاستدلال بصحة البيع الثاني، حتى يقال إنه جائز عند من يقول بعدم الملك إذا لتعريض مسقط للخيار {1} وما في المتن من أنه على فرض الدلالة يدفع النقل لا الكشف يرد عليه: إن ظاهره التملك بالاشتراء لا بالاشتراء المتعقب بالبيع فتدبر فإنه دقيق.