باب الشفعة: إذا باع شقصا بشرط الخيار، فإن كان الخيار للبائع أو لهما لم يكن للشفيع الشفعة لأن الشفعة إنما تجب إذا انتقل الملك إليه، وإن كان الخيار للمشتري وجب الشفعة للشفيع لأن الملك يثبت للمشتري بنفس العقد، وله المطالبة بعد انقضاء الخيار وحكم خيار المجلس والشرط في ذلك سواء على ما فصلناه،. ولعل هذا مأخذ ما تقدم من النسبة في ذيل عبارة الدروس، هذا، ولكن الحلي (قدس سره) في السرائر ادعى رجوع الشيخ عما ذكره في الخلاف.
ويمكن أن يستظهر من مواضع من المبسوط ما يوافق المشهور، مثل استدلاله في مواضع على المنع عن التصرف في مدة الخيار، بأن فيه ابطالا لحق ذي الخيار، كما في مسألة بيع أحد النقدين على غير صاحبه في المجلس، وفي مسألة رهن ما فيه الخيار للبائع، فإنه لو قال بعدم الملك تعين تعليل المنع به لا بابطال حق ذي الخيار من الخيار، لأن التعليل بوجود المانع في مقام، فقد المقتضي كما ترى.
ومنها أنه ذكر في باب الصرف جواز تبايع المتصارفين ثانيا في المجلس لأن شروعهما في البيع قطع للخيار مع أنه لم يصحح في باب الهبة البيع الذي يتحقق به الرجوع فيها لعدم وقوعه في الملك، فلولا قوله في الخيار بمقالة المشهور لم يصح البيع ثانيا لوقوعه في غير الملك على ما ذكرنا في الهبة، وربما ينسب إلى المبسوط اختيار المشهور فيما إذا صار أحد المتبايعين الذي له الخيار مفلسا، حيث حكم بأن له الخيار في الإجازة والفسخ، لأنه ليس بابتداء ملك لأن الملك قد سبق بالعقد، انتهى.
لكن النسبة لا يخلو عن تأمل لمن لاحظ باقي العبارة، وقال ابن سعيد (قدس سره) في الجامع على ما حكى عنه: أن المبيع يملك بالعقد وبانقضاء الخيار، وقيل بالعقد، ولا ينفذ تصرف المشتري إلا بعد انقضاء خيار البائع، انتهى.
وقد تقدم حكاية التوقف عن ابن الجنيد أيضا،