وقد عرفت أن ظاهر المبسوط في باب الشفعة ما حكاه عنه في الدروس من القطع بتملك المشتري مع اختصاص الخيار، وكذلك ظاهر العبارة المتقدمة عن الجامع وعلى أي حال، فهذه الأخبار إما أن تجعل مخصصة لأدلة المشهور، بضميمة قاعدة تلازم الملك والضمان، أو لقاعدة التلازم بضميمة أدلة المسألة، {2} فيرجع بعد التكافؤ إلى أصالة عدم حدوث الملك بالعقد قبل انقضاء الخيار. ولكن هذا فرع التكافؤ المفقود في المقام من جهات أعظمها الشهرة المحققة المؤيدة بالاجماع المحكي عن السرائر،
____________________
ليس متاعك على حصول الملك بالعقد، يتعين صرف ذلك عن ظهوره، وحمله على الملك المستقر، وأنه لا يكون مستقرا عليه إلا بعد انقضاء الخيار الثاني أن يضم إلى هذه النصوص، ما دل على أن المنافع تابعة للضمان، أو ملازمة معه كالنبوي المتقدم آنفا الخراج بالضمان، فإنه يستنتج منهما أن الضمان على البائع والمنافع له وبدليل تبعية ملك المنافع لملك العين يستكشف أن المبيع في زمان الخيار للبائع وفيه: إنه لا دليل على التلازم بين الضمان وملكية المنافع، والنبوي قد عرفت أن مفاده أن منافع المغصوب لمالكه، مع أن الغاصب ضامن له، مع - أن الشيخ ومن تبعه غير ملتزمين بذلك في الخيار المختص بالمشتري فإنهم بانون على حصول الملك بالعقد.
{1} قوله إنما تجدي في مقابل من ينكر تملك المشتري مراده أن هذه الأخبار، إنما تجدي من ينكر تملك المشتري، مع اختصاص الخيار:
لورودها في الخيار المختص به، ولا تجدي لمثل شيخ الطائفة وابن سعيد القائلين، بملك المشتري مع اختصاص الخيار به، فكلمة (في مقابل) زائدة.
وقد أجاب المصنف (رحمه الله) عن هذا الاستدلال بجواب آخر {2} حاصله أن في المقام طوائف من الأدلة إحداها: أدلة المشهور الدالة على حصول الملك بالعقد
{1} قوله إنما تجدي في مقابل من ينكر تملك المشتري مراده أن هذه الأخبار، إنما تجدي من ينكر تملك المشتري، مع اختصاص الخيار:
لورودها في الخيار المختص به، ولا تجدي لمثل شيخ الطائفة وابن سعيد القائلين، بملك المشتري مع اختصاص الخيار به، فكلمة (في مقابل) زائدة.
وقد أجاب المصنف (رحمه الله) عن هذا الاستدلال بجواب آخر {2} حاصله أن في المقام طوائف من الأدلة إحداها: أدلة المشهور الدالة على حصول الملك بالعقد