ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل اشترى أمة من رجل بشرط يوما أو يومين فماتت عنده، وقد قطع الثمن، على من يكون ضمان ذلك؟ قال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه. ومرسلة ابن رباط إن حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع. والنبوي المروي في قرب الإسناد في العبد المشتري بشرط فيموت، قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان،
____________________
أما المقام الثاني: فقد استدل لعدم حصوله إلا بعد انقضاء الخيار بوجوه أحدها: إن الغرض من الملك، وغايته التصرف الممتنع في زمان الخيار وفيه أولا: أنه يجوز كما تقدم وثانيا: إنه لو سلم عدم الجواز فهو في التصرف المتلف والناقل لا كل تصرف وثالثا: إنه لا ملازمة بين امتناع التصرف وعدم حصول الملك {1} ثانيها: النصوص الدالة على كون تلف المبيع من مال البايع في زمان الخيار كصحيح (1) ابن سنان، وخبر عبد الرحمن (2) ومرسل ابن رباط (3)، والنبوي (4) المذكورة في المتن وتقريب الاستدلال بها من وجهين الأول إن قوله حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له ظاهر في توقف الملك على انقضاء الخيار وأما قبله فلا يصير للمشتري وفيه: إنه بعد دلالة الأدلة المتقدمة الصريح بعضها كقوله