____________________
أما الأول: فما يدل على ذلك أو توهم دلالته أمور {1} أحدها: العمومات مثل (1) أحل الله البيع ودليل (2) التجارة عن تراض ونحوهما والاستدلال بها يتم مع ضم ما أفاده صاحب الجواهر (رحمه الله) الذي نقله المصنف (رحمه الله) بعد أسطر بقوله وأشد ضعفا من الكل ما قيل، من أن المقصود للمتعاقدين والذي وقع التراضي عليه انتقال كل من الثمن والمثمن حال العقد فهذه المعاملة أما صحيحة كذلك كما عند المشهور فثبت المطلوب أو باطلة من أصلها أو أنها صحيحة إلا أنها على غير ما قصداه وتراضيا عليه وتقريب الاستدلال أن المقصود بالبيع هو الملكية المطلقة، وهي إنما تكون من حين العقد، ومقتضى العمومات امضاء البيع على ما قصد، فلو حصل الملك بعد انقضاء الخيار يكون غير ما قصداه، ويحتاج إلى دليل مفقود وتحقق الملك بعد القبض في الصرف والسلم، إنما هو لأجل دليل خاص مقيد لاطلاق الأدلة وبما ذكرناه ظهر أن شيئا من الوجهين. أي العمومات وتخلف العقد عن القصد - لا يصلح دليلا ما لم يضم أحدهما إلى الآخر {2} ثانيها: لفظ الخيار في قولهم (3) البيعان بالخيار وفيه: إن هذا الاستدلال يتم لو كان الخيار عبارة عن حق استرداد العين، إذ لا يعقل الاسترداد إلا مع الخروج عن الملك وأما لو كان عبارة عن حق حل العقد والعقد بما هو مع قطع النظر عن حصول الملك به له وفاء ونقض فلا يدل على المقام وبه يظهر أن المصنف الذي يرى أن حق الخيار هو حق حل العقد، لا وجه لاستدلاله بهذا الوجه