____________________
{1} ثالثها ما دل (1) على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحل له قبل ذلك {2} وأورد عليه المصنف (رحمه الله) بأنه يمكن أن يكون نظير حل وطء المطلقة الرجعية الذي يحصل به الرجوع، فيكون الملك حاصلا بنفس النظر الموجب لسقوط الخيار، ويرد عليه مضافا إلى ذلك أن الشيخ لا ينكر حصول الملك في زمان الخيار المختص بالمشتري كما في المقام.
وللمحقق النائيني: في المقام كلام ذكره ايرادا على المصنف (رحمه الله) وهو أن التصرف في وطء المطلقة الرجعية وقع ممن له الحق، وفي المقام يقع ممن عليه الخيار فلو لم يكن مالكا لكون العقد خيار يا حرم النظر، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف فإن خيار الحيوان للمشتري والسؤال إنما هو عن نظره إليها {3} رابعها ما ورد من الأدلة الدالة على أن نماء المبيع للمشتري وتلفه منه في بيع الخيار (2) بشرط رد الثمن
وللمحقق النائيني: في المقام كلام ذكره ايرادا على المصنف (رحمه الله) وهو أن التصرف في وطء المطلقة الرجعية وقع ممن له الحق، وفي المقام يقع ممن عليه الخيار فلو لم يكن مالكا لكون العقد خيار يا حرم النظر، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف فإن خيار الحيوان للمشتري والسؤال إنما هو عن نظره إليها {3} رابعها ما ورد من الأدلة الدالة على أن نماء المبيع للمشتري وتلفه منه في بيع الخيار (2) بشرط رد الثمن