____________________
ثانيتها: دليل التلازم بين الضمان والملك ثالثتها - النصوص المشار إليها الدالة على ضمان البايع للمبيع في زمان الخيار وهذه الطوائف متعارضة والجمع بينها إنما يكون بأحد نحوين أما بجعل النصوص المتضمنة لأن المبيع من مال البائع في زمان الخيار مخصصة لأدلة المشهور فيكون مفادها حينئذ أن الملك يحصل بالعقد إلا إذا كان خياريا:
وأما بجعل تلك النصوص مخصصة لقاعدة التلازم بمعنى أن المبيع يملك بالعقد وإن كان خياريا إلا أن ضمان هذا المبيع على البايع الذي هو غير مالك - وإنما لم يحتمل التصرف في النصوص المشار إليها لصراحتها، فيدور الأمر بين رفع اليد عن أصالة العموم في إحدى تينك الطائفتين، والترجيح مع أدلة المشهور لو جوه أعظمها الشهرة وفيه: إنه لو علم بتخصيص أحد العامين من وجه مقتضى القاعدة سقوطهما عن الحجية
وأما بجعل تلك النصوص مخصصة لقاعدة التلازم بمعنى أن المبيع يملك بالعقد وإن كان خياريا إلا أن ضمان هذا المبيع على البايع الذي هو غير مالك - وإنما لم يحتمل التصرف في النصوص المشار إليها لصراحتها، فيدور الأمر بين رفع اليد عن أصالة العموم في إحدى تينك الطائفتين، والترجيح مع أدلة المشهور لو جوه أعظمها الشهرة وفيه: إنه لو علم بتخصيص أحد العامين من وجه مقتضى القاعدة سقوطهما عن الحجية