____________________
والشهرة ليست مرجعة للدلالة وإنما هي مرجحة للسند، مع: أن المراد بالتلازم بين الضمان والملك إن كان هو التلازم بين الضمان وملك المنافع وبتبعه ملك العين، فيرد عليه ما تقدم من عدم التلازم، وإن كان هو التلازم بين الضمان بمعنى الخسارة وكون تلف الشئ خسارة منه لا عليه والملك فهو، وإن كان عقليا، إلا أن الجمع بين الأدلة إنما يكون بالالتزام بالملك من حين العقد والانفساخ قبل التلف آنا ما.
ثالثها صحيح الحلبي (1) عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها فقال (ع) إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ - بتقريب - أنه لو كان مالكا كانت المنافع له ولم يكن وجه لرد ثلاثة أمداد وفيه ما مر من عدم عمل الأصحاب به فإنه متضمن للرد بعد ثلاثة أيام ولا خيار بعدها.
ثالثها صحيح الحلبي (1) عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها فقال (ع) إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ - بتقريب - أنه لو كان مالكا كانت المنافع له ولم يكن وجه لرد ثلاثة أمداد وفيه ما مر من عدم عمل الأصحاب به فإنه متضمن للرد بعد ثلاثة أيام ولا خيار بعدها.