____________________
{1} أحدها إن ملكية من عليه الخيار للعين ومنافعها ملكية مرسلة غير موقتة بالفسخ فالمنفعة بعد الفسخ لم تكن له فبالفسخ تبطل الإجارة وفيه: أن ملكية المشتري للعين ومنافعها ملكية مرسلة غير موقتة، والفسخ يكون رافعا لها، وعليه فبالفسخ تعود العين وأما منافعها، فحيث إنها انتقلت إلى المستأجر، فلا تعود ملكيتها إليه {2} ثانيها: إن الفسخ يقتضي عود الملك لا ملكية أخرى، فالفسخ يوجب رفع ما أوجب انتقال العين ومنافعها إلى المشتري، فيعود ملكه لها مستندا إلى ما كان قبل تملك المالك، فيتبعه المنفعة كما لو فرضنا زوال الملك بانتهاء سببه، لا برفعه كما في ملك البطن الأول من الموقوف عليهم: فإن المنفعة تتبع مقدار تملكها وفيه: إن المشتري إذ ا كان مالكا للعين ومنافعها بملكية مطلقة، فأوجرها صادت المنفعة ملكا للمستأجر، فبالفسخ تعود العين ولا تعود المنفعة للمانع وهو كونها ملكا للمستأجر ولا يقاس بما إذا كان ملكية المنفعة ملكية موقتة الثالثة: ما يختص بفسخ البيع بخيار رد مثل الثمن، وهو أن البايع ببيعه الخياري