فإن الظاهر أن قوله إنما يشتريه الخ، إشارة إلى أن هذا ليس من بيع ما ليس عنده وإن بيعه لم يكن قبل استيجاب البيع مع الأول، فقوله بعد ما يملكه إشارة إلى استيجاب العقد مع الأول كما يظهر من قولهم عليهم السلام في أخبار أخر واردة في هذه المسألة، ولا توجب البيع قبل أن تستوجبه مع أن الغالب في مثل هذه المعاملة قيام الرجل إلى مكان غيره ليأخذ منه المتاع ورجوعه إلى منزله لبيعه من صاحبه الذي طلب منه ذلك، فيلزم العقد الأول بالتفرق، ولو فرض اجتماعهما في مجلس واحد كان تعريضه للبيع ثانيا بحضور البائع دالا عرفا على سقوطه خياره ويسقط خيار المشتري بالتعريض للبيع.
____________________
{1} والايراد عليه كما في المتن بأنه يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى الخروج عن الملك بالتواطئ على المعاملة الثانية المسقط للخيار، فحين المعاملة الثانية ليس متاعك، خلاف الظاهر - فإن ظاهره نفي كونه متاعا له من ناحية البيع أي ليس متاعك حيث بعته - نعم - يرد عليه أنه لم يفرض في مورد الصحيح خيار وليس الخبر في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك باطلاقه فتأمل وبما ذكرناه يظهر الحال في الاستدلال لهذا القول بصحيح (1) محمد المذكور في المتن