وربما يتمسك بالأخبار الواردة في العينة: {1} وهي أن يشتري الانسان شيئا بنسية، ثم يبيعه بأقل منه في ذلك المجلس نقدا، لكنه لا دلالة لها من هذه الحيثية، لأن بيعها على بائعها الأول وإن كان في
خيار المجلس أو الحيوان، إلا أن بيعه عليه مسقط لخيار هما اتفاقا وقد صرح الشيخ في المبسوط بجواز ذلك، مع منعه عن بيعه من غير صاحبه في المجلس، نعم بعض هذه الأخبار يشتمل على فقرات يستأنس بها لمذهب المشهور، مثل صحيح يسار بن يسار عن الرجل
يبيع المتاع ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، قال: نعم لا بأس به، قلت: اشتري متاعي فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك، فإن في ذيلها دلالة على انتقال
المبيع قبل انقضاء الخيار ولا استيناس بها أيضا عند التأمل لما
عرفت من أن هذا
البيع جائز عند القائل بالتوقف لسقوط
خيار هما بالتواطؤ على هذا
البيع، كما
عرفت التصريح به من المبسوط ويذب بذلك عن الاشكال المتقدم نظيره سابقا من أن الملك إذا حصل بنفس
البيع الثاني مع أنه موقوف على الملك للزم الدور الوارد على من صحح
البيع الذي يتحقق به الفسخ، وحينئذ فيمكن أن يكون سؤال السائل بقوله اشتري متاعي من جهة ركوز مذهب الشيخ عندهم من عدم
جواز البيع قبل الافتراق.
____________________
ومقتضى اطلاقها أن النماء له، وإن كان الشرط هو الخيار من أول العقد مقيدا برد مثل الثمن، وحيث إن النماء تابع للأصل، ومن لوازم الملك فيستكشف من ذلك حصول الملك قبل انقضاء الخيار {1} خامسها النصوص الواردة في العينة وهي أن يشتري الانسان شيئا بنسيئة ثم يبيعه بأقل منه نقدا - كصحيح بشار بن يسار المذكور في المتن (1) والاستدلال بها ليس بتضمنها جواز البيع من البايع كي يقال إنه جائز حتى عند القائل بعدم حصول الملك على القاعدة أو بالتعبد بل بقوله في الصحيح ليس متاعك فإن حكمه بعدم كونه للبايع وإن كان في زمان الخيار يشهد بذلك