فإن ظاهر قولهم التلف في زمان الخيار هو الخيار الزماني، وهو الخيار الذي ذهب جماعة إلى توقف الملك على انقضائه لا مطلق الخيار، ليشمل خيار الغبن والرؤية والعيب ونحوها، ألا ترى أنهم اتفقوا على أنه إذا مات المعيب لم يكن مضمونا على البائع، ولو كان الموت بعد العلم بالعيب، ألا ترى أن المحقق الثاني ذكر أن الاقتصاص من العبد الجاني إذا كان في خيار المشتري، كان من ضمان البائع. وأما ما نقلنا عنه سابقا في شرح قوله: ولو تعيبت قبل علمه بالتدليس فهو مجرد احتمال، حيث اعترف بأنه لم يظفر فيه على شئ، مع أنه ذكر في شرح قول المصنف في باب العيوب وكل عيب تجدد في الحيوان بعد القبض، وقبل انقضاء الخيار، فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة نفي ذلك الاحتمال على وجه الجزم، حيث قال الخيار الواقع في العبارة يراد به خيار الحيوان، وكذا كل خيار يختص بالمشتري كخيار الشرط له، وهل خيار الغبن والرؤية كذلك يبعد القول به خصوصا على القول بالفورية لا خيار العيب، لأن العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب القديم قطعا، انتهى.
ومن ذلك يعلم حال ما نقلناه عنه في خيار الغبن، فلم يبق في المقام ما يجوز الركون إليه، إلا ما أشرنا إليه من أن مناط خروج المبيع عن ضمان البائع، على ما يستفاد من قوله (عليه السلام) حتى ينقضي شرطه، ويصير المبيع للمشتري هو انقضاء خيار المشتري الذي يطلق عليه الشرط في الأخبار، وصيرورة المبيع مختصا بالمشتري لازما عليه بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه، فيدل على أن كل من له شرط، وليس المعوض الذي وصل إليه لازما عليه، فهو غير ضامن له حتى ينقضي شرطه، ويصير مختصا به لازما عليه، وفي الاعتماد على هذا الاستظهار تأمل في مقابلة القواعد، مع أنه يمكن منع دلالة هذا المناط المستنبط عليه، لأن ظاهر الصحيحة الاختصاص بما كان التزلزل وعدم كون المبيع لازما على المشتري ثابتا من أول الأمر، كما يظهر من لفظة - حتى - الظاهرة في الابتداء. وهذا المعنى مختص بخيار المجلس والحيوان والشرط، ولو كان منفصلا، بناء على أن البيع متزلزل ولو قبل حضور زمان الشرط.
ولذا ذكرنا جريان الخلاف في المسألتين السابقتين فيه.
وأما الغبن والعيب والرؤية وتخلف الشرط وتفليس المشتري وتبعض الصفقة، فهي توجب التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد.