الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار، {2} فيشتركون فيه من دون ارتكاب تعدده بالنسبة إلى جميع المال، ولا بالنسبة إلى حصة كل منهم، لأن مقتضى أدلة الإرث في الحقوق الغير القابلة للتجزئة، {3} والأموال القابلة لها أمر واحد، فهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة إلا أن التقسيم في الأموال لما كان أمرا ممكنا كان مرجع اشتراك المجموع في المجموع إلى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة، بخلاف الحقوق فإنها تبقى على حالها من اشتراك مجموع الورثة فيها، فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا في الكل ولا في حصته، فافهم.
____________________
{1} الثاني: ما اختاره جمع من المحققين وهو استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه فله الفسخ فيه دون باقي الحصص، ويظهر وجهه مما نذكره من النقد على سائر الوجوه {2} الثالث: ما اختاره المصنف (قدس سره) وهو: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار فيشتركون فيه، ولا يكون الحق متعددا ولا المستحق، ولازمه عدم جواز الفسخ ولا الإجازة من البعض.
{3} وقد استند في ذلك إلى أن الحق أمر بسيط غير قابل للتجزئة فيشتركون فيه وليس كالمال القابل لها.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى أدلة الإرث ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة، إلا أن التقسيم في الأموال لما كان ممكنا مرجع ذلك إلى اختصاص كل منهم بحصة بخلاف الحق، فإنه يبقى على حاله من اشتراك مجموع الورثة فيه.
وفيه: إنه لا كلام في أن الحق أمر بسيط كالملكية، ولا يتجزى، ولكن يتعدد بتعدد مورده
{3} وقد استند في ذلك إلى أن الحق أمر بسيط غير قابل للتجزئة فيشتركون فيه وليس كالمال القابل لها.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى أدلة الإرث ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة، إلا أن التقسيم في الأموال لما كان ممكنا مرجع ذلك إلى اختصاص كل منهم بحصة بخلاف الحق، فإنه يبقى على حاله من اشتراك مجموع الورثة فيه.
وفيه: إنه لا كلام في أن الحق أمر بسيط كالملكية، ولا يتجزى، ولكن يتعدد بتعدد مورده