ثم إن الكلام في ثبوت الخيار لغير مستحق الحبوة من الورثة إذا اشترى الميت أو باع بعض أعيان الحبوة بخيار هو الكلام في ثبوته للزوجة في الأرض المشتراة والمبيعة.
____________________
{1} قوله يحتاج إلى تكلف زيادة تقدير فإنه لا بد وأن يقدر فأرادت الفسخ لترث من الثمن ويمكن أن يمنع ذلك بجعل الغاية للمنفى.
فتحصل: إن الأظهر أنها ترث مطلقا، ومحصل الوجه في ذلك: وجود المقتضي وعدم المانع، أما وجود المقتضي فهو عموم دليل الإرث، وأما عدم المانع فلأن المانع المتوهم فيما إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميت، أما عدم سلطنتها على ردها، وقد عرفت أن الفسخ حل العقد، مع أنه لو كان عبارة عن الرد والاسترداد كان هو الرد الملكي لا الخارجي، فلا مانع من ردها الأرض وإن كانت ملكا لغيرها، وأما عدم كونها مالكة لكلا الالتزامين، وقد عرفت دفعه وما يتوهم ما نعيته فيما إذا كانت الأرض منتقلة عن الميت، أما عدم سلطنتها على استردادها إلى نفسها وأما عدم مالكيتها لالتزامين، وقد عرفت دفعهما.
فتحصل: إن الأظهر أنها ترث مطلقا، ومحصل الوجه في ذلك: وجود المقتضي وعدم المانع، أما وجود المقتضي فهو عموم دليل الإرث، وأما عدم المانع فلأن المانع المتوهم فيما إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميت، أما عدم سلطنتها على ردها، وقد عرفت أن الفسخ حل العقد، مع أنه لو كان عبارة عن الرد والاسترداد كان هو الرد الملكي لا الخارجي، فلا مانع من ردها الأرض وإن كانت ملكا لغيرها، وأما عدم كونها مالكة لكلا الالتزامين، وقد عرفت دفعه وما يتوهم ما نعيته فيما إذا كانت الأرض منتقلة عن الميت، أما عدم سلطنتها على استردادها إلى نفسها وأما عدم مالكيتها لالتزامين، وقد عرفت دفعهما.