____________________
وبعبارة أخرى: الفسخ حل للعقد القائم بشخصين خاصين مع أنه على تقدير الاغماض عما ذكرناه وتسليم ما أفاده المصنف (قدس سره) لا وجه لتفصيله بين ما إذا كان للميت مال وبين ما لم يكن، فإن مقتضى ما أفاده انتقال العين إلى الورثة واشتغال ذممهم بمقدار حصصهم للمفسوخ عليه، من غير فرق بين أن يكون له مال وأن لا يكون له مال {1} قوله وما ذكرنا أخيرا من مقتضى النيابة والقيام مقام الميت الوجه الأول نيابة دون هذا الوجه وعليه فمراده من النيابة ما فسره بقوله والقيام مقام الميت كما يشير إلى ما ذكرناه ما ذكره بعد ذلك بقوله فهو كنفس الميت لا نائب عنه.
والحق أن يقال: إن حق الخيار الموروث ليس من قبيل حق الشفعة، فإن حقيقة حق الشفعة تملك حصة الشريك من مشتريها بثمنها، ومعلوم أن تملك حصة الشريك ببذل الثمن لا يقتضى رجوع الحصة إلى الميت ولا ثمنها منه.
وبالجملة: الموروث ليس حق التملك، بل حق حل العقد، وهو يقتضي رجوع الأمر إلى ما كان، ولازم ذلك عود الملك إلى الميت وعود بدله عنه إذ المعاوضة كانت بينه وبين المفسوخ عليه.
وغاية ما يمكن أن يورد على هذا الوجه أمور:
الأول: إن انتقال المال إلى الميت غير معقول لعدم قابليته لذلك.
وفيه: إن الملكية من الاعتباريات، وهي خفيفة المؤونة، ولا مانع من اعتبار شئ ملكا له لو اقتضت المصلحة ذلك.
الثاني: إن الوارث حيث يكون قائما مقام مورثه فيكون عقده عقده، فكأن العقد واقع على ماله. والحل حل لهذا العقد، ولازم ذلك تلقي الفاسخ من المفسوخ عليه من حين فسخه لا التلقي من الميت فتشتغل ذمته بالبدل.
والحق أن يقال: إن حق الخيار الموروث ليس من قبيل حق الشفعة، فإن حقيقة حق الشفعة تملك حصة الشريك من مشتريها بثمنها، ومعلوم أن تملك حصة الشريك ببذل الثمن لا يقتضى رجوع الحصة إلى الميت ولا ثمنها منه.
وبالجملة: الموروث ليس حق التملك، بل حق حل العقد، وهو يقتضي رجوع الأمر إلى ما كان، ولازم ذلك عود الملك إلى الميت وعود بدله عنه إذ المعاوضة كانت بينه وبين المفسوخ عليه.
وغاية ما يمكن أن يورد على هذا الوجه أمور:
الأول: إن انتقال المال إلى الميت غير معقول لعدم قابليته لذلك.
وفيه: إن الملكية من الاعتباريات، وهي خفيفة المؤونة، ولا مانع من اعتبار شئ ملكا له لو اقتضت المصلحة ذلك.
الثاني: إن الوارث حيث يكون قائما مقام مورثه فيكون عقده عقده، فكأن العقد واقع على ماله. والحل حل لهذا العقد، ولازم ذلك تلقي الفاسخ من المفسوخ عليه من حين فسخه لا التلقي من الميت فتشتغل ذمته بالبدل.