____________________
وفيه: مضافا إلى فساد الشق الثاني كما تقدم -: إنه لو أغمض عن ذلك وسلم كونه عبارة عن السلطنة على الاسترداد فليس هو السلطنة على الاسترداد خاصة، بل عن السلطنة عليه وعلى الرد، فمع عدم امكان أحدهما لا يثبت الخيار، ففيما إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميت - وإن كان لها السلطنة على الاسترداد - إلا أنه لا سلطنة لها على الرد لعدم كون الأرض ملكا لها، ولا هي منصوبة من قبل مالكها، فليس لها الرد، بل يمكن منع سلطنتها على الاسترداد لأن تزلزل العقد من ناحية خيار الورثة لا يوجب أي سلطنة للزوجة، وكون الثمن في معرض الانتقال لا يوجب السلطنة الفعلية، بل الثمن ملك شأني للزوجة على تقدير اعمال الخيار.
واستدل للرابع - أي لعكس هذا التفصيل -: بأن الثمن في صورة الانتقال إلى الميت ملك للورثة ومنهم الزوجة، فلها السلطنة على رده، والخيار وإن كان سلطنة على الاسترداد إلا أن السلطنة على الاسترداد إلى النفس أو إلى من كان منصوبا من قبله غير لازم، بل الفسخ يوجب الرجوع إلى الميت، فلا مانع من الرد والاسترداد. وهذا بخلاف صورة العكس، فإن الأرض ملك لسائر الورثة ما عدا الزوجة، ولا سلطنة لها على ما يستحقه الغير.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم أنه مع دلالة الدليل، أي مانع من الالتزام: بأن لها السلطنة على ما يستحقه الغير ويرد الوجه الخامس: إنه لا يمكن انحصار الوارث فيها، إذ مع فرض عدم وجود أحد يكون الإمام وارثا معها.
واستدل للرابع - أي لعكس هذا التفصيل -: بأن الثمن في صورة الانتقال إلى الميت ملك للورثة ومنهم الزوجة، فلها السلطنة على رده، والخيار وإن كان سلطنة على الاسترداد إلا أن السلطنة على الاسترداد إلى النفس أو إلى من كان منصوبا من قبله غير لازم، بل الفسخ يوجب الرجوع إلى الميت، فلا مانع من الرد والاسترداد. وهذا بخلاف صورة العكس، فإن الأرض ملك لسائر الورثة ما عدا الزوجة، ولا سلطنة لها على ما يستحقه الغير.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم أنه مع دلالة الدليل، أي مانع من الالتزام: بأن لها السلطنة على ما يستحقه الغير ويرد الوجه الخامس: إنه لا يمكن انحصار الوارث فيها، إذ مع فرض عدم وجود أحد يكون الإمام وارثا معها.