____________________
إلى معين إلا أنه يكون في المقام باقدام من هو مصداق الطبيعي القابل للانطباق عليه بالأخذ بالخيار.
وبهذا ظهر أنه لا وجه لما أورده السيد عليه بأن الأولى عد هذا الوجه معنى آخر لقيام الخيار بكل واحد مستقلا، ولكن الذي يرد على هذا الوجه: إن سياق أدلة الإرث في الحق والمال واحد، وبديهي أنه ليس إرث الملك كذلك فإرث الحق أيضا ليس كذلك {1} وقد أورد المصنف على الوجه الأول بايرادات أربعة {2} أحدها: إن المراد بالوارث في النبوي وغيره مما أفرد فيه لفظ الوارث جنس الوارث، المتحقق في ضمن الواحد والكثير، وقيام الخيار بالجنس يتأتى على الوجوه الأربعة المتقدمة وفيه: إنه لو كانت القضية مهلة صح ما أفاده، وأما لو كانت مطلقة فحيث إن الجنس ليس إلا الطبيعة، فكونها تمام الموضوع لا يكون إلا على الوجه الثاني في كلامه الذي سيأتي التعرض له.
{3} ثانيها: إن ما كان للميت وتركه للوارث حق واحد شخصي وقيامه بالأشخاص المتعددين أوضح استحالة وأظهر بطلانا من تجزئته وانقسامه على الورثة
وبهذا ظهر أنه لا وجه لما أورده السيد عليه بأن الأولى عد هذا الوجه معنى آخر لقيام الخيار بكل واحد مستقلا، ولكن الذي يرد على هذا الوجه: إن سياق أدلة الإرث في الحق والمال واحد، وبديهي أنه ليس إرث الملك كذلك فإرث الحق أيضا ليس كذلك {1} وقد أورد المصنف على الوجه الأول بايرادات أربعة {2} أحدها: إن المراد بالوارث في النبوي وغيره مما أفرد فيه لفظ الوارث جنس الوارث، المتحقق في ضمن الواحد والكثير، وقيام الخيار بالجنس يتأتى على الوجوه الأربعة المتقدمة وفيه: إنه لو كانت القضية مهلة صح ما أفاده، وأما لو كانت مطلقة فحيث إن الجنس ليس إلا الطبيعة، فكونها تمام الموضوع لا يكون إلا على الوجه الثاني في كلامه الذي سيأتي التعرض له.
{3} ثانيها: إن ما كان للميت وتركه للوارث حق واحد شخصي وقيامه بالأشخاص المتعددين أوضح استحالة وأظهر بطلانا من تجزئته وانقسامه على الورثة